قرار رقم 214 لسنة 2017 م بشأن إضافة حكم على القرار رقم 444 لسنة 2016م المتعلق بحظر استيراد الشتول من دولتي إيطاليا وفرنسا
وزير الزراعة،
قرر
مادة 1
تضاف دولة إسبانيا إلى قائمة الدول الواردة بالقرار رقم 444 لسنة 2016م بشأن حظر استيراد أي شتول منها، وتطبق عليها كافة الأحكام الواردة بالقرار المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.