قرار رقم 214 لسنة 2017 م بشأن إضافة حكم على القرار رقم 444 لسنة 2016م المتعلق بحظر استيراد الشتول من دولتي إيطاليا وفرنسا
وزير الزراعة،
بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير 2011.
وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى النظام المالي للدولة والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى القرار رقم 114 لسنة 2012م، بإصدار التنظيم الداخلي للوزارة.
وعلى القرار رقم 444 لسنة 2016 م، المتعلق بحظر استيراد الشتول من دولتي إيطاليا وفرنسا.
قرر
مادة 1
تضاف دولة إسبانيا إلى قائمة الدول الواردة بالقرار رقم 444 لسنة 2016م بشأن حظر استيراد أي شتول منها، وتطبق عليها كافة الأحكام الواردة بالقرار المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
م / عبدالمنعم علي موهوب
رئيس اللجنة التسييرية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية