قرار رقم 214 لسنة 2017 م بشأن إضافة حكم على القرار رقم 444 لسنة 2016م المتعلق بحظر استيراد الشتول من دولتي إيطاليا وفرنسا
وزير الزراعة،
- بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير 2011.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى النظام المالي للدولة والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى القرار رقم 114 لسنة 2012م، بإصدار التنظيم الداخلي للوزارة.
- وعلى القرار رقم 444 لسنة 2016 م، المتعلق بحظر استيراد الشتول من دولتي إيطاليا وفرنسا.
قرر
مادة 1
تضاف دولة إسبانيا إلى قائمة الدول الواردة بالقرار رقم 444 لسنة 2016م بشأن حظر استيراد أي شتول منها، وتطبق عليها كافة الأحكام الواردة بالقرار المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- م / عبدالمنعم علي موهوب
- رئيس اللجنة التسييرية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
- صدر في: 2017/03/17 م