أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل 

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 4 المعلق والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2017/01/24 م.

صدر القانون الأتي: 

المادة 1

يعدل نص المادة  25  من القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل ليكون على النحو التالي:  

يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي خمسة عشر سنة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.