أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 444 لسنة 2016 م بشأن حظر استيراد شتول

نشر في

قرار رقم 444 لسنة 2016 م بشأن حظر استيراد شتول

وزير الزراعة،

  • بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير 2011.
  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام المالي للدولة والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014م بشأن منح الثقة لحكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى القرار رقم 114 لسنة 2012م، بإصدار التنظيم الداخلي للوزارة.

قرر

مادة 1 

يحظر على جميع أصحاب المشاتل و منتجي وتجار وموزعي النباتات والأفراد والمسافرين الداخلين إلى البلاد والجهات والمؤسسات العلمية استيراد نباتات الفاكهة أو الغابات أو الزينة في أي صورة كانت سواء شتول الأشجار أو شجيرات أو زهور قطف أو تحت أي مسمى أخر أو لأي غرض كان، سواء للزراعة أو الإكثار أو الزينة أو تحت اسم نباتات طبية أو لأغراض الدراسات العلمية أو أي مسمى آخر، أو مواد إكثارها من أصول أو طعوم أو تحت أي مسمى آخر عدا البذور، والتي مصدرها أو منشؤها بشكل كلي أو جزئي دول ثبت تسجيل البكتيريا الممرضة ” xylella fastidiosa ” بها في الوقت الحاضر أو الدول التي سجلت بها في حوض المتوسط إيطاليا، فرنسا وأي دول يمكن أن تسجل بها مستقبلا وذلك إلى حين إشعار آخر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

  • م / عبدالمنعم علي موهوب
  • رئيس اللجنة التسييرية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
  • صدر في: 2016/06/02 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.