قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
15 يناير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2024
- رقم التشريع: 21
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية المكلف رقم 6029 المؤرخ في 2023/7/10 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 26603 المؤرخ في 2023/12/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على الجهات التالية دون غيرها:-
- مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية.
- مصلحة الجمارك.
- جهاز الأمن الداخلي.
- جهاز المخابرات العامة.
- إدارة الاستخبارات العسكرية (إدارة المراسم العسكرية – إدارة الشرطة العسكرية)
- هيئة السلامة الوطنية.
- إدارة المراسم العامة.
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القرار تلغى كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ كما تلغى كل التكليفات الصادر في هذا الشأن.
مادة 3
يتولى مدير إدارة المنافذ تحديد عدد العناصر التابعة للجهات المذكورة بالمادة 1 حسب حجم العمل والمهام المسندة لها من خلال التصاريح الأمنية المخول بمنحها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 3 رجب 1445 هجرى
- الموافق: 2024/1/15
- مجلس الوزراء