منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 19 ديسمبر 2022
- الرقم: 15
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
مصرف ليبيا المركزي
السادة/ المدراء العامين للمصارف
بعد التحية،
الموضوع: الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون.
ننهي إليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وذلك على النحو التالي:
- تمنح المصارف صلاحيات البث في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً، شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول.
- على المصارف بذل العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.
- عدم تبليغ الاعتماد المستندي إلا بعد شراء العملة الأجنبية لتغطية الاعتماد المستندي.
- يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع الخدمية مبلغ (3) ثلاثة مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والتجارية مبلغ (5) خمسة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعية مبلغ (10) عشرة مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وفي أي حال لا يتم تجزئة الاعتماد المستندي لتوريد السلع الصناعية التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور.
- في حالة تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى المذكور أعلاه فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص.
- تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلعة الموردة أو الخدمة وبلد المنشأ ويكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية، ويجوز الدفع لحساب الشركة الأم.
- تكون قيمة الاعتماد مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد، ويجوز للمصارف منح التمويلات اللازمة لتغطية الاعتمادات المستندية لتوريد الاحتياجات بالكشف المرفق، بصيغة تمويل المشاركة مناصفةً بين المصرف وزبونه بما لا يتجاوز 50 مع تحمله المسؤولية القانونية في شأن الضمانات التي يراها مناسبة لاسترجاع حقوقه
- تمنح المصارف صلاحية فتح الاعتمادات المستندية (BACK TO BACK).
- عدم قبول آية بوليصة شحن تقدم على الاعتماد المستندي يكون تاريخ إصدارها قبل تاريخ تبليغ الاعتماد المستندي، باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة (BULK)، يتم قبول بوالص الشحن الصادرة قبل تبليغ الاعتماد المستندي بمدة (10) أيام، مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد المستندي (700 T المحالة المراسليكم.
- الحصول على إذن استيراد مسبق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لاستيراد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية ومشغلات المعامل، على أن يكون لصالح الشركة المصنعة أو الوكلاء الإقليميين طبقاً لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010.
- السماح للمصارف باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع ذات المنشأ التونسي والبيض المخصب، وتقاوي البطاطا الموردة عن طريق منفذ رأس جدير حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الرسالة ذات الرقم الإشاري 5/1/1194، المؤرخة في 2021/07/03، كما يسمح بتوريد الإبل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار النيجر – تشاد – السودان)، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري امساعد السلوم حسب الضوابط الواردة برسالة السيد وزير الاقتصاد، ذات الرقم الإشاري (1589.1.5) المؤرخة في 2022/04/03.
- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية، تكون صادرة من إحدى شركات التأمين.
- تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش، ويشترط أن تكون شركة التفتيش متحصلة على الرمز المصرفي (CB-Key) ساري المفعول، كما يشترط في شركة التفتيش تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (17020:2012 ISO/IEC)، والمواصفات القياسية الدولية نظم إدارة الجودة (ISO9001:2015) وتكون معتمدة من المركز الليبي للاعتماد وشهادة التفتيش تكون مدعمة بالصور وشهادات التحاليل الصادرة عن المختبرات الدولية المعتمدة.
- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانوناً، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة بحيث تغطى السنة السابقة لفتح الاعتماد.
- تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن الأسعار تتلاءم مع مواصفات السلع الموردة والأسعار النمطية لها، ويتحمل المسؤولية القانونية كل من يخالف ذلك.
- يجب ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.
ضوابط عامة:
- التقيد والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم (1013/2017).
- يلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا على أن تقدم الإقرارات إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المستندات، وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينها.
- التزام المصارف ببذل العناية الواجبة للتأكد من صحة مستندات الشحن الدولي عبر شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية لتقليل المخاطر التي تنشأ نتيجة لقيام بعض الجهات بتقديم مستندات غير صحيحة عن قيمة الاعتمادات المستندية التي تزيد عن مليون دولار.
- تلتزم المصارف بإتمام عمليات فتح الاعتمادات المستندية على السلع والخدمات المحددة بالترخيص والسجل التجاري والنظام الأساسي للجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي.
- .على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم إقرار بموافقتها على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل الاعتماد المستندي الذي ستتحصل عليه وبيانات سجلها التجاري.
- العمل على الحد من المخاطر المصاحبة لفتح الاعتمادات المستندية سواء بتغطية كلية أو جزئية من خلال موافقة الإدارات الرقابية بالمصرف المخاطر الامتثال المراجعة الداخلية التدقيق الشرعي، مع تفعيل سياسات التمويل والاستثمار عند التطبيق العملي والاستعلام عن الزبون لدى المركز الليبي للمعلومات الائتمانية والسوق الذي يعمل فيه، بما يحقق القدر الكافي من الرقابة الوقائية على مختلف التمويلات الممنوحة والضمانات المقبولة.
- التزام المصارف بإدراج بعض البيانات في بوليصة الشحن بحيث تتضمن رقم السفينة (IMO) مع أسم السفينة التي تحتوي على سلع سائبة (BULK).
- عدم سداد قيمة المستندات الواردة عن الاعتماد المستندي المغطاة من قبل مصرف ليبيا المركزي إلا بعد تداول المستندات مع إرفاق بوليصة الشحن ضمن المستندات المحالة عبر منظومة التغطية عند تحميل برقية السويفت الخاصة بفتح الاعتماد المستندي ورسالة المطالبة من المصرف المغطى للدفعة المطلوب تغطيتها.
تلغى كافة المناشير والرسائل الدورية المخالفة لهذا المنشور اعتباراً من تاريخه
عليه يطلب منكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ.
السلام عليكم،
- ناجي محمد عيسى
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 25 جمادى الأول 1444 هـ
- الموافق: 19 ديسمبر 2002 م
كشف يوضح احتياجات القطاعات المستهدفة لفتح الاعتمادات المستندية بتغطية جزئية
قطاع الصناعة:
- آلات ومعدات تجهيز المصانع.
- المواد الخام للمصانع.
- خلاطات صناعة الأسمنت والأسفلت.
- كسارات الزلط.
- المولدات الكهربائية ذات الجهد العالي 0.5 ميجا فما فوق.
- مبردات تخزين البضائع.
قطاع الزراعة:
- الآلات والمعدات الزراعية.
- حظائر تربية الدواجن والأبقار.
- البذور والشتول الزراعية.
- أمهات الأبقار.
قطاع الصحة:
- المعدات والأجهزة الطبية التخصصية.
- الأدوية.
قطاع المواصلات:
- الطائرات وقطع غيارها.
- وسائل النقل الجماعي الحافلات التي يزيد عدد ركابها (15) فما فوق.
- وسائل نقل البضائع ذات الحمولة (3) طن فما فوق والجرافات.
- آلات ومعدات وقطع غيارها المستخدمة في تجهيز الطرق.
قطاع الاقتصاد:
- السلع الأساسية (السكر – الزيت – الطماطم – الدقيق الجاهز – الأرز).
- المواشي واللحوم.
قطاع النفط:
- الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في مجال العمليات النفطية.
- تحدث هذه القائمة كلما دعت الحاجة.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً