قرار رقم 21 لسنة 1973 م بشأن استيراد منتجات النفط
وزير الاقتصاد،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمح لشركة البريقة لتسويق النفط باستيراد المنتجات النفطية المبينة في القائمة المرفقة تحت إشراف المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
قائمة بمنتجات النفط المرافقة لقرار وزير الاقتصاد رقم 21 لسنة 1973 م
منتجات النفط