Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1973 م بشأن استيراد منتجات النفط

23 أبريل 1973

قرار رقم 21 لسنة 1973 م بشأن استيراد منتجات النفط

وزير الاقتصاد،

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
  • وعلى القانون رقم 69 لسنة 1970 م بقصر استيراد وبيع وتوزيع المنتجات النفطية على المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط،
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 م في شأن الاستيراد،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

 قرر 

مادة 1

يسمح لشركة البريقة لتسويق النفط باستيراد المنتجات النفطية المبينة في القائمة المرفقة تحت إشراف المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • أبو بكر علي الشريف
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 20 ربيع الأول 1393 هـ
  • الموافق 23 أبريل 1973 م

قائمة بمنتجات النفط المرافقة لقرار وزير الاقتصاد رقم 21 لسنة 1973 م

منتجات النفط

  1. إضافات البنزين
  • وقود الولاعات السائل
  • غاز الولاعات
  • غاز الرحلات
  • جميع أنواع الوقود والغاز
  1. إضافات الزيوت
  • الزيوت السائلة هيدروليكية
  • زيوت خفيفة
  • جميع زيوت الفرامل
  • جميع الزيوت والشحوم النفطية
  1. القطران السائل
  • القطران الصلب
  • القطران المستحلب
  • الصفائح المطاطية المشتقة من النفط
  • السوائل المطاطية المشتقة من النفط
  1. صمغيات مشتقة من النفط
  • مذيبات هيدروكربونية
  • مذيبات كيميائية مشتقة من النفط الخام
  • مبيدات حشرية منزلية ايروسول
  • مبيدات حشرية منزلية سائل
  • مانع الصدأ
  • منظف جهاز التبريد
  • واقي جهاز التبريد
  • دود يسيل بنزين د.د.ب
  • السائل الكحولي نقي ومخلوط
  • الكحول الأبيض قليل المركبات الحلقية
  1. جميع المنتجات التي يدخل النفط في تركيبها ولم ترد فيما سبق.