أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية التعاون بين الدول العربية فى مجال البحث والإنقاذ

نشر في

قانون رقم 26 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية التعاون بين الدول العربية فى مجال البحث والإنقاذ

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
  • أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على اتفاقية التعاون بين الدول العربية فى مجال البحث والإنقاذ، والموقع عليها بمدينة الدوحة بقطر بتاريخ 6 ذي القعدة 1392هـ الموافق 12 ديسمبر 1972م، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والمواصلات، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد العاطي العبيدي
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر
  • عن وزير الخارجية
  • صدر في 2 ربيع الثاني 1393هـ
  • الموافق 5 مايو 1973 م
  • وزير المواصلات

اتفاقية التعاون بين الدول العربية في مجال البحث والإنقاذ

  • ايماناً بأهمية خدمات البحث والإنقاذ في محيط الطيران المدنى، 
  • ورغبة في وضع أسس التعاون بين الدول العربية فى هذا المجال لتقديم العون السريع والفعال للطائرات والأشخاص فى حالة التعرض للخطر بغض النظر عن جنسياتهم·
  • وعملا بالمادة الخامسة والعشرين من اتفاقية الطيران المدنى الدولى الموقعة في شيكاغو عام1944م والمادة الثالثة من اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية الموقعة في القاهرة في عام 1965م،
  • وتنفيذاً لقرار مجلس الطيران المدني للدول العربية المتخذ يوم 9 ديسمبر سنة 1972م، في الدورة العاشرة بمدينة الدوحة،

اتفقت حكومات الدول الموقعة أدناه على ما يلى:

المادة 1 

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق التعاون، لاقصى حد ممكن في مجال خدمات البحث والإنقاذ فى محيط الطيران المدنى، والتنسيق بين الأجهزة التي تقدم هذه الخدمات، بقصد زيادة فاعليتها عند تعرض طائرة للخطر.

المادة 2 

تتعهد الدول المتعاقدة بأن تسارع مراكز البحث والإنقاذ التابعة لها إلى تقديم المساعدة المطلوبة فى حدود الإمكانيات المتوفرة لديها بمجرد تلقى طلب النجدة من أى من هذه المراكز و طبقاً لما يتفق عليه.

المادة 3 

يتشكل نطاق خدمات البحث والإنقاذ المنوه عنها في هذه الاتفاقية من المناطق المحددة وفقاً للمخططات الاقليمية لمنظمة الطيران المدنى الدولية، ويتم التعاون في هذا المجال طبقاً لهذه.المخططات، بالاضافة الى الانظمة المقررة بمقتضى ملاحق ووثائق اتفاقية الطيران المدنى الدولى والانظمة المعمول بها في الدول التي يجرى فيها البحث والانقاذ.

المادة 4 

  1. تتبادل مراكز البحث والإنقاذ التابعة للدول المتعاقدة، وعلى الأخص المراكز التابعة للدول المتجاورة أحدث المعلومات المتعلقة بالإمكانيات الجوية والبحرية والأرضية المتوفرة لدى كل منها، و امكانيات وضعها موضع العمل في حالات الطوارئ.
  2. تودع الدول المتعاقدة البيانات التفصيلية المتعلقة بالمعلومات والامكانيات المشار إليها أعلاه لدى مجلس الطيران المدني للدول

العربية.

المادة 5 

يقوم مركز البحث والإنقاذ التابع لأي دولة متعاقدة باخطار مراكز البحث والإنقاذ المعنية عند وقوع حادث أو حالة استغاثة داخل نطاق اختصاصه، وذلك اذا تطلب هذا الحادث أو حالة الاستغاثة أو كان واضحاً أن أيهما سيتطلب فى أية مرحلة، استخدام إمكانيات تلك المراكز.

المادة 6 

عند قيام وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بتبليغ مركز البحث والإنقاذ فان هذا المركز يعتبر مسئولا عن عمليات البحث والإنقاذ على ضوء المعلومات المتوفرة لديه، وفي المنطقة التابعة له وفى حالة عدم قيامه بها بسبب وقوعها خارج حدود منطقته أو لسرعة الوصول إليها من مركز آخر، يترتب عليه اعلام مركز البحث والإنقاذ المختص أو الذي يفضله من حيث الموقع الجغرافي وتوفر التسهيلات المناسبة للقيام بالعمليات المطلوبة تبعاً للحالة، على أن يتابع مساعدة هذا المركز حتى انتهاء هذه العمليات.

المادة 7 

تحقيقاً لكفاءة العمليات الجوية، يسمح للطائرات والتجهيزات والأشخاص المطلوبين لعمليات البحث والإنقاذ التابعين للدول المتعاقدة بالدخول الفوري المؤقت طبقاً للمادة الثانية بإخطار مسبق لأراضى أية دولة متعاقدة أخرى، بخلاف المناطق المحرمة، على أن تخضع عمليات هذه الطائرات والتجهيزات والأشخاص لادارة واشراف السلطات المختصة للدول التي دخلوها.

كما يسمح للطائرات المشتركة في عمليات البحث والإنقاذ التابعة للدول المتعاقدة بالهبوط دون إذن مسبق، فى المطارات التى تحدد بالاتفاق المسبق بين أطراف هذه الاتفاقية.

ويشترط فى الطائرات المشتركة في عمليات البحث والإنقاذ أن لا تكون مجهزة بآلات تصوير أو أية أسلحة مذخرة الا باذن خاص من السلطات المختصة فى الدولة التى تدخلها تلك الطائرات اذا ما كانت طبيعة العمليات تتطلب ذلك، باستثناء المثبت منها بالطائرات على أن لا تكون مذخرة.

المادة 8 

عند وجود عمليات مشتركة للبحث والإنقاذ، يجب على مركز البحث والإنقاذ الذي طلب معونة مركز آخر أن يبلغ فوراً السلطات المختصة في دولته بأنه قد طلب من خدمات البحث والإنقاذ التابعة لدولة أخرى العمل في إقليم دولته والفضاء الذي يعلوه بغرض تمكينهم من تسهيل عمليات دخول الوحدات الخاصة بالبحث والإنقاذ عبر حدود الدولة ذات الشأن.

المادة 9 

عندما تطلب طائرة مشتركة فى عمليات البحث والإنقاذ التزود بالوقود في أحد المطارات المبينة في المادة السابعة، فإن تسديد ثمن هذا الوقود يتم عن طريق ترتيبات خاصة توضح فى ملحق خاص بهذه الاتفاقية.

المادة 10 

تعفى الطائرات المشتركة في عمليات البحث والإنقاذ والطائرات المشتركة في تدريبات البحث والإنقاذ من رسوم المطارات أو أية رسوم أو ضرائب أخرى كما تعفى مؤقتاً من الرسوم الجمركية المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ والتي يقتضي الأمر إدخالها الى إقليم أي دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وذلك لحين إخراج هذه المعدات بعد انتهاء هذه العمليات.

المادة 11 

تقوم الدول المتجاورة بالاتفاق فيما بينها بالتدريب المشترك على عمليات البحث والإنقاذ بقصد رفع مستواها والتأكد من كفاءتها.

المادة 12 

يصرح لمراكز البحث والإنقاذ للدول المتعاقدة بالاتصال المباشر فيما بينها في حدود هذه الاتفاقية، وفيما يخص مسائل البحث والإنقاذ المشتركة.

المادة 13 

يدعو المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية المتعاقدة إلى عقد اجتماع في احدى الدول المعنية، كلما تطلب الأمر ذلك، لمناقشة نتائج العمليات والتدريب ومراجعة إجراءات البحث والإنقاذ المشتركة والتشاور لإجراء التعديلات الواجب إدخالها على خطة العمليات، بقصد رفع مستوى كفاءة خدمات البحث والإنقاذ.

المادة 14 

تقوم الدول المتعاقدة بتطبيق إجراءات وخطط عمليات موحدة بقدر الامكان فى مجال البحث والإنقاذ وأصول الاتصالات اللاسلكية المتعلقة بذلك مع مراعاة الانظمة الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 15 

تعد كل دولة متعاقدة دليلا لعمليات البحث والإنقاذ، وتقوم بابلاغه للمكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية، بغرض تعميمه على الدول الأعضاء، توضح فيه الإجراءات التفصيلية المنظمة لمتطلبات التعاون وعلى الأخص ما يتعلق منها بالآتى:-

  1. المطارات المسموح بالهبوط بها في كل دولة متعاقدة المادة السابعة 
  2. إجراءات دخول الحدود الوطنية المادة الثامنة 
  3. طريقة سداد ثمن الوقود المادة التاسعة 
  4. الإعفاء من الرسوم وبيان المعدات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية المادة العاشرة 
  5. التدريب المادة الحادية عشر
  6. الإجراءات وخطط العمليات وأصول الاتصالات اللاسلكية المادة الرابعة عشر 

المادة 16 

يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ اخطار المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية بذلك، ويقوم المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية بإخطار الدول المتعاقدة الأخرى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 17 

تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها فى الدوحة يوم 6 ذي القعدة سنة 1392هـ الموافق 12 ديسمبر سنة1972م بالنسبة للدول التي اشتركت في الدورة العاشرة لمجلس الطيران المدني للدول العربية، وتفتح بعد هذا التاريخ لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية للتوقيع عليها بالقاهرة لحين دخولها حيز النفاذ.

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الداخلية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية الذي يعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة ويبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 18 

يجوز لأية دولة لم توقع على هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ، طبقاً للمادة التاسعة عشر من هذه الاتفاقية أن تضم إليها في أي وقت بإعلان يرسل منها إلى رئيس المجلس الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاعضاء والامانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 19 

تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق التصديق لدولتين متجاورتين عربيتين لدى مجلس الطيران المدني للدول العربية.

  • واثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
  • حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في الدوحة بتاريخ 6 ذي القعدة سنة 1392هـ الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 م من نسخة واحدة تحفظ بمجلس الطيران المدني للدول العربية وتسلم صورة منها طبق الأصل لكل دولة من الدول الاعضاء، والامانة العامة لجامعة الدول العربية.
  • عن حكومات:
  • المملكة الأردنية الهاشمية
  • دولة البحرين
  • دولة الإمارات العربية المتحدة
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  • المملكة العربية السعودية
  • جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العربية السورية
  • سلطنة عمان
  • الجمهورية العراقية
  • دولة قطر
  • الجمهورية اللبنانية
  • جمهورية مصر العربية
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • دولة الكويت
  • الجمهورية العربية الليبية
  • المملكة المغربية
  • جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.