قرار رقم 21 لسنة 1973 م بشأن استيراد منتجات النفط

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 1973 م بشأن استيراد منتجات النفط

وزير الاقتصاد،

بعد الاطلاع

 قرر 

مادة 1

يسمح لشركة البريقة لتسويق النفط باستيراد المنتجات النفطية المبينة في القائمة المرفقة تحت إشراف المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

قائمة بمنتجات النفط المرافقة لقرار وزير الاقتصاد رقم 21 لسنة 1973 م

منتجات النفط

  1. إضافات البنزين
  1. إضافات الزيوت
  1. القطران السائل
  1. صمغيات مشتقة من النفط
  1. جميع المنتجات التي يدخل النفط في تركيبها ولم ترد فيما سبق.
ls.org.ly