قرار رقم 21 لسنة 1973 م بشأن استيراد منتجات النفط
وزير الاقتصاد،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
- وعلى القانون رقم 69 لسنة 1970 م بقصر استيراد وبيع وتوزيع المنتجات النفطية على المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط،
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 م في شأن الاستيراد،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يسمح لشركة البريقة لتسويق النفط باستيراد المنتجات النفطية المبينة في القائمة المرفقة تحت إشراف المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- أبو بكر علي الشريف
- وزير الاقتصاد
- صدر في 20 ربيع الأول 1393 هـ
- الموافق 23 أبريل 1973 م
قائمة بمنتجات النفط المرافقة لقرار وزير الاقتصاد رقم 21 لسنة 1973 م
منتجات النفط
- إضافات البنزين
- وقود الولاعات السائل
- غاز الولاعات
- غاز الرحلات
- جميع أنواع الوقود والغاز
- إضافات الزيوت
- الزيوت السائلة هيدروليكية
- زيوت خفيفة
- جميع زيوت الفرامل
- جميع الزيوت والشحوم النفطية
- القطران السائل
- القطران الصلب
- القطران المستحلب
- الصفائح المطاطية المشتقة من النفط
- السوائل المطاطية المشتقة من النفط
- صمغيات مشتقة من النفط
- مذيبات هيدروكربونية
- مذيبات كيميائية مشتقة من النفط الخام
- مبيدات حشرية منزلية ايروسول
- مبيدات حشرية منزلية سائل
- مانع الصدأ
- منظف جهاز التبريد
- واقي جهاز التبريد
- دود يسيل بنزين د.د.ب
- السائل الكحولي نقي ومخلوط
- الكحول الأبيض قليل المركبات الحلقية
- جميع المنتجات التي يدخل النفط في تركيبها ولم ترد فيما سبق.