قانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:20 أبريل 1973
-
الرقم:24
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م
باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 75 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 545,000,000 د.ل خمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً من الدنانير لأغراض التنمية للحكومة خلال الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973م وذلك على الوجه المبين في الجدول ام الثانى المرافق، والجداول التفصيلية الملحقة به، ووفقاً لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.
مادة 2
تغطي مصروفات ميزانية التنمية المشار إليها في المادة السابقة من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1973 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- محمد علي الجدي
- وزير الخزانة
- وزير الداخلية
- وزير العدل
- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- عبد العاطي العبيدي
- عزالدين المبروك
- وزير الصحة
- محمد على تبو
- وزير العمل
- وزير النفط المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير الإسكان المكلف بالمرافق
- المهندس/ طه الشريف بن عامر
- منصور رشيد الكيخيا
- أبو بكر على الشريف
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- وزير الخارجية
- جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- وزير الاقتصاد
- الدكتور/محمد أحمد الشريف
- وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دورده
- عبد الكريم فتح الله بللو
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- وزير الإعلام والثقافة
- وزير التخطيط
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- المهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- محمد أبو بكر بن يونس
- وزير الخدمة المدنية
- صدر في 17 ربيع الأول 1393 ه
- الموافق 20 أبريل 1973 م
الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية عن الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م
يخصص من موارد التنمية مبلغ 545,000,000 د.ل خمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً من الدنانير للإنفاق منه على ميزانية التنمية خلال الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
الجدول الثانى المرافق لقانون ميزانية التنمية 1973 م
الباب | القطاع | مخصصات ميزانية 1973 م | البيان |
1 | الزراعة والإصلاح الزراعي | 39,923,000 | |
2 | التنمية الزراعية المتكاملة | 65,450,000 | |
3 | الصناعة والثروة المعدنية | 79,747,000 | |
4 | النفط | 36,370,000 | |
5 | الكهرباء | 58,105,000 | |
6 | النقل والمواصلات | 53,204,000 | |
7 | التعليم و التربية | 48,207,000 | |
8 | الصحة العامة | 16,712,000 | |
9 | العمل | 6,596,000 | |
10 | الشباب والشئون الاجتماعية | 4,011,000 | |
11 | الاسكان والمرافق | 76,900,000 | |
12 | الاقتصاد والسياحة | 2,720,000 | |
13 | الاعلام والثقافة | 7,868,000 | |
14 | الادارة المحلية | 41,380,000 | |
15 | التخطيط | 1,400,000 | |
16 | التنمية الإدارية | 555,000 | |
17 | احتياطى المشاريع | 5,852,000 | |
الاجمالي | 545,000,000 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً