أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م 

نشر في

قانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م 

باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 75 م،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يجوز إنفاق مبلغ 545,000,000 د.ل خمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً من الدنانير لأغراض التنمية للحكومة خلال الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973م وذلك على الوجه المبين في الجدول ام الثانى المرافق، والجداول التفصيلية الملحقة به، ووفقاً لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.

مادة 2 

تغطي مصروفات ميزانية التنمية المشار إليها في المادة السابقة من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1973 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  •  محمد علي الجدي
  • وزير الخزانة
  • وزير الداخلية
  • وزير العدل
  • الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر 
  • عبد العاطي العبيدي 
  • عزالدين المبروك
  • وزير الصحة
  • محمد على تبو
  • وزير العمل
  • وزير النفط المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • وزير الإسكان المكلف بالمرافق 
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر 
  • منصور رشيد الكيخيا 
  • أبو بكر على الشريف 
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء 
  • وزير الخارجية
  • جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن
  • وزير الاقتصاد
  • الدكتور/محمد أحمد الشريف
  • وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دورده 
  • عبد الكريم فتح الله بللو 
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني
  • وزير الإعلام والثقافة 
  • وزير التخطيط 
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • المهندس/ عبد المجيد القعود 
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • محمد أبو بكر بن يونس
  • وزير الخدمة المدنية
  • صدر في 17 ربيع الأول 1393 ه
  • الموافق 20 أبريل 1973 م

الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية عن الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م 

يخصص من موارد التنمية مبلغ 545,000,000 د.ل خمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً من الدنانير للإنفاق منه على ميزانية التنمية خلال الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

الجدول الثانى المرافق لقانون ميزانية التنمية 1973 م

البابالقطاعمخصصات ميزانية 1973 مالبيان
1الزراعة والإصلاح الزراعي39,923,000
2التنمية الزراعية المتكاملة65,450,000
3الصناعة والثروة المعدنية79,747,000
4النفط36,370,000
5الكهرباء58,105,000
6النقل والمواصلات53,204,000
7التعليم و التربية48,207,000
8الصحة العامة16,712,000
9العمل6,596,000
10الشباب والشئون الاجتماعية4,011,000
11الاسكان والمرافق76,900,000
12الاقتصاد والسياحة2,720,000
13الاعلام والثقافة7,868,000
14الادارة المحلية41,380,000
15التخطيط1,400,000
16التنمية الإدارية555,000
17احتياطى المشاريع5,852,000
الاجمالي545,000,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.