Skip to main content

قرار رقم 206 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط صف 

6 مارس 2022

قرار رقم 206 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط صف 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى الطلب المقدم من ر.ع.أ/ محمد اشتيوي على كمية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6096 المؤرخ في 2022/03/02 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين ر.ع.أ/ محمد اشتيوي على كمية، ضابط الصف التابع لوزارة الداخلية، على رتبة ملازم أول.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء