أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 214 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

نشر في

قرار رقم 214 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6467 المؤرخ في 2022/3/6 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم على رتبة ملازم أول، وهم:

  1. ر.ع.أول/ أحمد محمد لطفي محمد درز.
  2. ر.ع.أول/ حمزة أحمد إبراهيم المقلفطة.
  3. ر.ع/ عصام محمد رمضان محمود 
  4. ر.ع.أ/ جمال مسعود محمد شويشين.
  5. عريف/ أحمد حامد سليم علي.
  6. عريف/ فاضل أحمد إبراهيم صفر.
  7. عريف/ علي مصطفى صالح المحجوب.
  8. عريف/ المنذر شعبان الزقوزي.

مادة 2 

تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع المذكورين بالمادة السابقة، وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.