قرار رقم 206 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط صف 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 206 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط صف 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين ر.ع.أ/ محمد اشتيوي على كمية، ضابط الصف التابع لوزارة الداخلية، على رتبة ملازم أول.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly