قرار رقم 201 لسنة 2019 م بشأن اعتماد لائحة الرمز المصرفي الخاص CBL-Key
- التاريخ: 21 أغسطس 2019
- الرقم: 201
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 201 لسنة 2019 م بشأن اعتماد لائحة الرمز المصرفي الخاص CBL-Key
محافظ مصرف ليبيا المركزي
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 3 رمضان 1432، الموافق 3 أغسطس 2011، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005، بشأن المصارف، وتعديله.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 147 لسنة 2011، بشأن تكليف محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.
- وعلى التنظيم الإداري لمصرف ليبيا المركزي.
- وإلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بموجب إقتراح السيد مدير إدارة الشؤون القانونية، المؤرخ في 14 يناير 2019.
قرار
مادة 1
تعتمد لائحة الرمز المصرفي الخاص CBL-Key، المرفقة.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المختصة وعلى الإدارات المختصة، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
- صدر بتاريخ: 21 أغسطس 2019.
- توقيع: الصديق عمر الكبير
- المحافظ
المحتويات
اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص الـ CBL-key
المادة 1
تعريفات
- الرمز المصرفي الخاص هو رقم مميز غير قابل للتكرار يعطى لزبائن المصارف الذين يرغبون في إجراء عمليات النقد الأجنبي وتستثنى من ذلك العمليات التي تجرى على الحسابات المصرفية المفتوحة بالنقد الأجنبي، وعمليات استبدال النقد الأجنبي وإجراءات مخصصات أرباب الأسر.
- قاعدة البيانات هي قاعدة البيانات الخاصة بالرمز المصرفي والتي يديرها ويملكها مصرف ليبيا المركزي.
- الوحدة هي وحدة الرمز المصرفي بإدارة الرقابة على المصارف والنقد.
المادة 2
بيانات الزبون في قاعدة البيانات
يجب أن تشمل قاعدة بيانات الرمز المصرفي الخاص على البيانات الأساسية التالية التي يجب أن تحمل الكترونياً مرفقة بالمستندات المؤيدة
- بالنسبة للشركات
- أ. اسم الشركة كما هو مدون بالسجل التجاري
- ب. إرفاق نموذج الـ KYC كما هو لدى المصرف. ت بيانات الرخصة التجارية
- ث. إفادة بالسجل التجاري.
- ج. شهادة الغرفة التجارية.
- ح. أسم الممثل القانوني ورقمه الوطني.
- خ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأرقامهم الوطنية وأرقام جوازات سفرهم.
- د. جميع أرقام حسابات الشركة في جميع المصارف
- ذ. الرمز الاحصائي
- ر. الرقم والمكتب الضريبي.
- ز. أسماء المخولين بالتوقيع على حسابات الشركة وأرقامهم الوطنية
- س. إفادة من المركز الليبي للاعتماد بالنسبة لشركات التفتيش.
- بالنسبة للأفراد
- الاسم الرباعي بالحروف العربية واللاتينية حسب جواز السفر.
- الرقم الوطني رقم جواز السفر بالنسبة لغير الليبيين.
- إرفاق نموذج الـ KYC.
- العنوان الدائم.
- صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية.
- جميع أرقام حساباتهم المصرفية.
- عقود الاستخدام بالنسبة للمغتربين.
- صلاحية الإقامة بالنسبة للمغتربين.
- بالنسبة للوزارات والمصالح والأجهزة والمؤسسات العامة.
- اسم الجهة.
- الجهة المتبوعة إن وجدت.
- قانون انشائها أو نظامها الأساسي.
- أرقام حساباتها المصرفية.
- أسم الممثل القانوني ورقمه الوطني.
- أسماء المخولين بالتوقيع على حساباتها.
- إرفاق نموذج الـ KYC
- بالنسبة للجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح.
- اسم المنظمة.
- نسخة من النظام الأساسي معتمدة من جهة الاشراف.
- ما يفيد إشهار المنظمة.
- رخصة مزاولة من جهة الاشراف.
- أرقام حساباتها المصرفية.
- أسماء المخولين بالتوقيع على حسابات المنظمة وأرقامهم الوطنية.
- إرفاق نموذج الـ KYC.
المادة 3
شروط منح الرمز المصرفي
يشترط لمنح الرمز المصرفي ما يلي:
- توفير البيانات الواردة في المادة 2 وأن تكون صحيحة، وسارية بالنسبة للبيانات المؤقتة.
- ألا يكون مقدم الطلب قد سجلت عليه إحدى حالات الإخفاق التالية: –
- أ. الإدراج في قوائم العقوبات وفقاً للائحة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة عن المجلس الرئاسي.
- ب. الإخفاق الجمركي في تقديم الإقرار الجمركي الدال على دخول البضاعة خلال المدة المحددة من مصرف ليبيا المركزي
- ج. تقديم مستندات مزورة، حتى ولو كان التزوير مسنداً إلى غير مقدم الطلب
- د. التعثر في تسديد الالتزامات الناشئة عن تسهيل مصرفي، ويتحقق التعثر وفقاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.
- هـ. أن تكون الأرصدة المصرفية لمقدم الطلب محلاً لتحفظ أو تجميد، وتعتبر كذلك في الحالات التالية:-
- التحفظ الصادر عن النيابة العامة بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو بموجب قانون غسل الأموال.
- التجميد وفقا للمادتين 55 و 56 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تجميد الأرصدة المصرفية الصادر عن الأجهزة الرقابية الرسمية بالنسبة للمؤسسات والشركات الخاضعة قانونا لرقابة تلك الأجهزة
- و. أن يكون قد صدر بشأنه قرار جمركي بطلب وقف التعامل المصرفي معه، ووافق عليه مصرف ليبيا المركزي.
المادة 4
إجراءات منح الرمز المصرفي
- تقدم طلبات الحصول على الرمز المصرفي من خلال المصرف المفتوح فيه حساب الزبون.
- يقوم المصرف المعني بالتأكد من صحة بيانات الزبون، وعدم تعارضها مع بيانات نموذج اعرف زبونك أو مع المستندات الأخرى المقدمة للمصرف.
- على المصرف المعني إدخال البيانات عبر منظومة بيانات الرمز المصرفي الخاص.
- تتلقى وحدة الرمز المصرفي بإدارة الرقابة على المصارف والنقد طلبات الرمز المصرفي مع المستندات عبر المنظومة.
- على الوحدة التأكد من استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.
- تعمل الوحدة على فحص الطلبات بهدف التأكد من خلال قاعدة المعلومات المتوفرة لديها من عدم انطباق حالات الإخفاق الواردة في المادة 3 فقرة 2.
- تحيل الوحدة الطلبات عبر المنظومة إلى كل من:
- مصلحة الجمارك.
- مركز المعلومات الائتمانية.
- وحدة المعلومات المالية الليبية.
- على مصلحة الجمارك التأكد من الرمز الإحصائي ومن أن الزبون لم تتحقق بشأنه احدى حالات الإخفاق الجمركي التالية: –
- التزوير.
- التهرب الجمركي.
- على مركز المعلومات الائتمانية التأكد – وفق قاعدة بياناته – من أن الزبون لم تتحقق بشأنه حالة الإخفاق المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 2 / د.
- على وحدة المعلومات المالية الليبية التأكد من أن الزبون: –
- لم يصدر ضده قرار تجميد وفقاً لقانون غسل الأموال
- لم يصدر بحقه أو بحق مديريه أو ملاكه أو ممثله القانوني حكم نهائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 38، 39، 43، 49 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو طبقت عليه أحكام المادة 45 من نفس القانون
- لا تنطبق عليه الحالات الواردة فى المادة الثالثة. فقرة 2. هـ.
المادة 5
في حال رفض منح الرمز المصرفي لتخلف أحد الشروط أو النقص في المستندات يبلغ الزبون عن طريق المصرف بأسباب رفض طلبه، وله أن يستكمل النواقص ويعيد تقديم طلبه.
المادة 6
إيقاف صلاحية الرمز المصرفي واستئنافها
- توقف الوحدة صلاحية الرمز المصرفي بعد منحه في الحالتين التاليتين:
- أ. إذا تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة.
- ب. إذا انتهت صلاحية واحد أو أكثر من المستندات المؤقتة الواردة في المادة الثانية، وتستأنف صلاحية الرمز المصرفي إذا قدم ما يفيد تجديد المستند منتهى الصلاحية.
- وتستأنف صلاحية الرمز المصرفي، بالنسبة للحالات الواردة في البند أ من الفقرة السابقة، إذا قدمت الجهة المختصة ما يفيد قيام حامل الرمز بتسوية الموضوع معها بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات أ، ب،د، لا تستأنف هـ / 2،3. و من الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أنه بالنسبة للحالة الواردة في الفقرة هـ – 1 صلاحية الرمز إلا إذا حكمت المحكمة بالبراءة، أو صدر بشأنه أمر بالأوجه لإقامة الدعوى لعدم الجريمة.
المادة 7
انتهاء صلاحية الرمز المصرفي
تنتهي صلاحية الرمز المصرفي في الحالات التالية:
- وفاة الشخص الطبيعي صاحب الرمز.
- تصفية الشركة أو الجهة أو حلها أو انتهاء مدتها.
المادة 8
تعديل بيانات الزبون
للزبون صاحب الرمز المصرفي في حالة تغيير بياناته المذكورة في المادة 2 أن يطلب تعديل تلك البيانات لدى قاعدة بيانات الوحدة بنفس إجراءات طلب القيد في قاعدة البيانات.
المادة 9
تعتبر البيانات المخزنة في قاعدة بيانات الرمز المصرفي، سرية.
المادة 10
يعتبر الحصول على الرمز المصرفي شرطا لقبول ولتنفيذ الطلبات التي تقدم إلى المصارف بشأن إجراء العمليات المصرفية المتعلقة بالنقد الأجنبي، من خلال جميع المصارف ولا يمنح الزبون إلا رمزاً مصرفيا واحدا.
- التاريخ: 2019/8/21.
- توقيع: الصديق عمر الكبير
- المحافظ
Comments (1)
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نود الاستفسار، وبما أن المصارف العاملة في ليبيا تُعتبر شركات مساهمة، هل يتم منحها الرقم المصرفي الخاص أم أنها مستثناة من ذلك؟ وما هي العقوبات في حالة مخالفتها لهذا القانون؟ وبالأحرى، نشهد بعض المصارف تقوم بالتهرب الضريبي…