أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 2019 م بتقرير حكم يتعلق بقراره رقم 72 لسنة 2019 م بتشكيل غرفة أمنية مشتركة

نشر في

قرار رقم 86 لسنة 2019 م بتقرير حكم يتعلق بقراره رقم 72 لسنة 2019 م بتشكيل غرفة أمنية مشتركة

 رئيس مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة 2019م.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018م بشأن منح الثقة لبعض
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2019 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 526 لسنة 2016 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 72 لسنة 2019 م بتشكيل غرفة أمنية مشتركة.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية رقم م. ف. ي. ع/ 3149/14 بتاريخ 2019/7/30 م
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 72 لسنة 2019م بتشكيل غرفة أمنية مشتركة لتأمين طرابلس الكبرى.

مادة 2 

تشكل بمقتضى هذا القرار غرفة أمنية مشتركة لتأمين المنطقة الغربية وتكون الغرفة برئاسة عميد / میلاد سالم میلاد دامان وعضوية كلا من:۔

  1. مندوب عن وزارة الدف.
  2. مندوب عن وزارة الداخلي.
  3. مندوب عن وزارة العدل.
  4. مندوب عن جهاز الأمن الداخلي.
  5. مندوب عن جهاز الأمن الخارجي.
  6. مندوب عن جهاز المخابرات العامة

ويتم تسمية المندوبين من خلال ممثلي الجهات المذكورة أعلاه وتحال الأسماء الرئيس الغرفة مباشرة لإعتمادها.

مادة 3  

  1. تتولى الغرفة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة الغربية وتنفيذ الخطة الأمنية المرفقة والمعتمدة بموجب هذا القرار.
  2. على كافة الجهات الأمنية والضبطية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة الواقعة بنطاق الإختصاص المكاني للغرفة المشكلة بهذا القرار التعاون الكامل مع الغرفة وتنفيذ التعليمات التي تصدر منها وفق المهام المسندة إليها.
  3. على رئيس الغرفة تقديم تقاريرها الدورية وتوصياتها المتعلقة بما أسند إليها من مهام لرئيس مجلس الوزراء مباشرة.

مادة 4 

يجوز للغرفة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من الموظفين والجهات الأخرى ذات الاختصاص وفق التشريعات النافذة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المقيدة تنفيذه.

  • عبدالله عبدالرحمن الثني
  •  رئيس مجلس الوزراء
  • بتاريخ 21 ذو الحجة 1440  
  • الموافق 22/ 8/ 2019 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.