قرار رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية
5 يوليو 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 2018
- رقم التشريع: 201
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: العلامات التجارية, الملكية الفكرية
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 201 لسنة 2018 م.بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية
وزير الاقتصاد والصناعة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفیذیة.
- وعلى اللائحة التنفیذیة لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 م.
- القانون رقم 8 لسنة 2011م، بشأن تنظيم الجریدة الرسمیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 359 لسنة 2017 م، بشأن تكليف وزير لوزارة الاقتصاد والصناعة.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یُؤذن لمكتب العلامات التجارية بتجدید العلامات التجارية التي انتهت مدة حمايتها ولم يتمكن مُلاكھا من تقديمها فى المواعيد المقررة.
مادة 2
تكون فترة تقديم طلبات تجديد مدة الحماية المشار إليها في المادة السابقة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى المخاطبین بأحكامه تنفیذه، وینشر في الجریدة الرسمیة.
- د.ناصر فضل الله الدرسي
- وزير الاقتصاد والصناعة/ المفوض
- صدر في : 21 شوال 1439 ه.
- م 2018/7/5