قرار رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 201 لسنة 2018 م.بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية

وزير الاقتصاد والصناعة 

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یُؤذن لمكتب العلامات التجارية بتجدید العلامات التجارية التي انتهت مدة حمايتها ولم يتمكن مُلاكھا من تقديمها فى المواعيد المقررة.

مادة 2 

تكون فترة تقديم طلبات تجديد مدة الحماية المشار إليها في المادة السابقة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى المخاطبین بأحكامه تنفیذه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly