قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 1 سبتمبر 2020
- الرقم: 184
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: العلامات التجارية
التشريعات الملغاة
قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار
وزير الاقتصاد والصناعة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 364 لسنة 2019 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 376 لسنة 2020 م بشأن إعفاء وزير مفوض و تكليف بمهام.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية.
- وعلى كتاب رئيس إدارة القانون رقم 290 المؤرخ في في 2015/11/17 م.
- وعلى المذكرة الداخلية للسيد مدير مكتب الشؤون القانونية رقم 1183 المؤرخة في 2020/08/17 م.
قرر
مادة 1
يسحب قرار السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 13 المحرم /1442هـ.
- الموافق 01-09 -2020 م
- ا. فرج عبد الرحمن بومطاري
- وزير الاقتصاد والصناعة المكلف
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الأول من الكتاب العاشر من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن العلامات التجارية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1471 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1468 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1496 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1473 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1472 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار رقم 146 لسنة 2005 م بشأن إصدار لائحة الترخيص باستعمال علامة الجودة
-
قرار رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية
-
قرار رقم 316 لسنة 2009 م بإضافة وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 م
-
قرار في شأن إضافة فئات جديدة إلى الفئات المدونة بالملحق رقم أ التابع للائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956
-
قرار بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 40 لسنة 1956 م بشأن العلامات التجارية
-
قانون رقم 40 لسنة 1956 م بشأن العلامات التجارية
اترك تعليقاً