أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار

نشر في

قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار

وزير الاقتصاد والصناعة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 364 لسنة 2019 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 376 لسنة 2020 م بشأن إعفاء وزير مفوض و تكليف بمهام.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية.
  • وعلى كتاب رئيس إدارة القانون رقم 290 المؤرخ في في 2015/11/17 م.
  • وعلى المذكرة الداخلية للسيد مدير مكتب الشؤون القانونية رقم 1183 المؤرخة في 2020/08/17 م.

قرر

مادة 1

يسحب قرار السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 13 المحرم /1442هـ.
  • الموافق 01-09 -2020 م
  • ا. فرج عبد الرحمن بومطاري
  • وزير الاقتصاد والصناعة المكلف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.