أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2022 م في شأن تنظيم تسجيل العلامات التجارية

نشر في

قرار رقم 79 لسنة 2022 م في شأن تنظيم تسجيل العلامات التجارية

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • قانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية، بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • قرار مجلس النواب، رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 ميلادية، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 ميلادية، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى ما عرضه السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية.

قرر

مادة رقم 1 

استنادا على أحكام المواد 1228 – 1229 – 1231 – 1232 – 1234 1235 – 1243 من الكتاب العاشر من قانون النشاط التجاري، بشأن العلامات والبيانات التجارية، تسجل العلامات التجارية وفق ما يلي:

  1. للشركات الصناعية أو الخدمية الوطنية التي سبق تأسيسها، أو التي تؤسس لإنتاج المنتجات والسلع، وتقديم الخدمات المختلفة 
  2. العلامات المشهورة محمية بقوة أحكام المادة 1235 من قانون النشاط التجاري، حتى بدون إيداع قانوني لها.
  3. إعمالا باحكام المادة رقم 1243 من قانون النشاط التجاري، يجوز لمن أودع طلب تسجيل علامة تجارية في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن يتقدم لمكتب العلامة التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة.

ويجوز كذلك لمن الت له حقوق مودع الطلب صاحب العلامة التجارية، بموجب توكيل خاص بقيد العلامة التجارية فقط، أن يتقدم بطلب قيدها، ولا يترتب على التسجيل في هذه الحالة أي حق من حقوق الامتياز على البضائع أو حبسها، أو اتخاذ إجراءات التحفظ عليها، أو مزاولة نشاط اقتصادي تأسيسا على تسجيل العلامة.

مادة رقم 2 

لحصول أي شركة وطنية على حق الامتياز على البضائع، أو حبسها، أو اتخاذ إجراءات التحفظ عليها، أو مزاولة نشاط اقتصادي تأسيسا على تسجيل أي علامة تجارية، يشترط قيامها أولا بإبرام عقد وكالة تجارية مع صاحب العلامة، وتسجيل الوكالة طرف وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قرار يصدر من وزير الاقتصاد والتجارة.

مادة رقم 3

يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.