قرار رقم 2 لسنة 2024 م في شأن تعديل، وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 29 لسنة 2023 م في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 م في شأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
- تاريخ: 5 فبراير 2024
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: النقابات
قرار رقم 2 لسنة 2024 م في شأن تعديل، وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 29 لسنة 2023 م في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 م في شأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- القانون رقم 8 لسنة 2013 م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 29 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
- قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- ما عرضه السيد، رئيس لجنة مراجعة إجراءات تشكيل، وانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023م بشأن النقابات والاتحادات، والروابط المهنية المعتمدة بموجب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 29 لسنة 2023م مادة جديدة تحت رقم المادة الثامنة مكرر بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
- تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإشراف على انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية وفروعها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه مع مراعاة الطبيعة الخاصة لهذه الأجسام.
- تحال النظم الأساسية المعتمدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فور اعتمادها من هيئة رئاسة مجلس النواب.
- تتولى المفوضية إعلان النتائج في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ استلامها النظم الأساسية، وإحالتها إلى لجنة النقابات والاتحادات والروابط المهنية برئاسة مجلس النواب.
- القيادات النقابية، والاتحادات السابقة، أو مؤسسو النقابات، والاتحادات الجديدة يعدون مؤسسين ومسيري أعمال موقتاً يعملون في هذه الحدود.
المادة 2
يعدل نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية المعتمدة بموجب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 29 لسنة 2023م بحيث يكون على النحو الآتي:
يختص المؤتمر العام للنقابة، أو الاتحاد أو الرابطة المهنية بإصدار قرارات التفرع للعمل النقابي حسب حجم العمل، وعدد الأعضاء، وطبيعة النشاط.
المادة 3
يعدل نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية المعتمدة بموجب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 29 لسنة 2023م بحيث يكون على النحو الآتي:
يتولى المؤتمر العام أو الاتحاد، أو الرابطة المهنية تحديد مكافآت رؤساء وأعضاء المؤتمرات، والأمانات العامة للنقابات والاتحادات، والروابط المهنية، وكذلك الفرعية منها بحيث لا تتجاوز مرتب الدرجة الثالثة عشرة يتم دفعها من ميزانية النقابة، أو الاتحاد أو الرابطة المهنية.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كُل حُكم يُخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.
- مكتب رئاسة مجلس النواب
- صدر بتاريخ:2024/2/5