قرار رقم 2 لسنة 2024 م في شأن تعديل، وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 29 لسنة 2023 م في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 م في شأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2024 م في شأن تعديل، وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 29 لسنة 2023 م في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 م في شأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي

المادة 1

يضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023م بشأن النقابات والاتحادات، والروابط المهنية المعتمدة بموجب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 29 لسنة 2023م مادة جديدة تحت رقم المادة الثامنة مكرر بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

  1. تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإشراف على انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية وفروعها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه مع مراعاة الطبيعة الخاصة لهذه الأجسام.
  2. تحال النظم الأساسية المعتمدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فور اعتمادها من هيئة رئاسة مجلس النواب.
  3. تتولى المفوضية إعلان النتائج في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ استلامها النظم الأساسية، وإحالتها إلى لجنة النقابات والاتحادات والروابط المهنية برئاسة مجلس النواب.
  4. القيادات النقابية، والاتحادات السابقة، أو مؤسسو النقابات، والاتحادات الجديدة يعدون مؤسسين ومسيري أعمال موقتاً يعملون في هذه الحدود.

المادة 2

يعدل نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية المعتمدة بموجب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 29 لسنة 2023م بحيث يكون على النحو الآتي:

يختص المؤتمر العام للنقابة، أو الاتحاد أو الرابطة المهنية بإصدار قرارات التفرع للعمل النقابي حسب حجم العمل، وعدد الأعضاء، وطبيعة النشاط.

المادة 3

يعدل نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية المعتمدة بموجب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 29 لسنة 2023م بحيث يكون على النحو الآتي:

يتولى المؤتمر العام أو الاتحاد، أو الرابطة المهنية تحديد مكافآت رؤساء وأعضاء المؤتمرات، والأمانات العامة للنقابات والاتحادات، والروابط المهنية، وكذلك الفرعية منها بحيث لا تتجاوز مرتب الدرجة الثالثة عشرة يتم دفعها من ميزانية النقابة، أو الاتحاد أو الرابطة المهنية.

المادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كُل حُكم يُخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly