قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 فبراير 2024
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله ، ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الثاني لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 24/ رجب/ 1445 هجري الموافق 5/ 2/ 2024م.
قررت
مادة 1
ينقل قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من دائرة محكمة استئناف طرابلس إلى دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس وهم:
ت | اسم المحرر | ت | اسم المحرر |
1 | رضا عبد المجيد بلعيد علي | 2 | عبد المنعم المبروك خليفة الواسع |
3 | منير عمار الطاهر عون | 4 | نضال محمد خليفة ميلاد |
5 | محمد احمد منصور عجاج | 6 | عبد الناصر عمار الحراري اللافي |
مادة 2
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | علي محمود علي العير | محكمة استئناف طرابلس |
2 | محمد علي عمران الكيلاني | محكمة استئناف طرابلس |
3 | احمد علي احمد الشاوش | محكمة استئناف طرابلس |
مادة 3
يلغى قيد السيد/ محمد فرج عبد الله الاقفر مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:-
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | أحمد موسى بشير الضبع | محكمة استئناف غريان |
2 | محمد الشيباني عبد الله الصالح | محكمة استئناف غريان |
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- لجنة قيد محرري العقود
- صدر بتاريخ:2024/2/19
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.