قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
19 فبراير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 فبراير 2024
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله ، ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الثاني لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 24/ رجب/ 1445 هجري الموافق 5/ 2/ 2024م.
قررت
مادة 1
ينقل قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من دائرة محكمة استئناف طرابلس إلى دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس وهم:
ت | اسم المحرر | ت | اسم المحرر |
1 | رضا عبد المجيد بلعيد علي | 2 | عبد المنعم المبروك خليفة الواسع |
3 | منير عمار الطاهر عون | 4 | نضال محمد خليفة ميلاد |
5 | محمد احمد منصور عجاج | 6 | عبد الناصر عمار الحراري اللافي |
مادة 2
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | علي محمود علي العير | محكمة استئناف طرابلس |
2 | محمد علي عمران الكيلاني | محكمة استئناف طرابلس |
3 | احمد علي احمد الشاوش | محكمة استئناف طرابلس |
مادة 3
يلغى قيد السيد/ محمد فرج عبد الله الاقفر مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:-
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | أحمد موسى بشير الضبع | محكمة استئناف غريان |
2 | محمد الشيباني عبد الله الصالح | محكمة استئناف غريان |
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- لجنة قيد محرري العقود
- صدر بتاريخ:2024/2/19