قرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن تحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة وفصل قطاع العدل عن قطاع الأمن العام
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة علـى ذلك، وتعديلاته.
قرر
مادة 1
أولاً: تدار القطاعات الآتي ذكرها بلجان شعبية عامة:
قطاع الثقافة، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للثقافة.
قطاع الطاقة، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل
ثانياً: يفصل قطاع العدل عن قطاع الأمن العام، بحيث يدار القطاعان بلجنتين شعبيتين عامتين تسمى أولاهما اللجنة الشعبية العامة للعدل، وتسمى الثانية اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.