أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 2004 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1372 و.ر 2004 إفرنجي

نشر في

قانون رقم 13 لسنة 2004 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1372 و.ر 2004 إفرنجي

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر

وبعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام بشأنه، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1371 و.ر بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 1371 و.ر.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ قدره 4.138.414 أربعة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة عشر ألف دينار خلال السنة المالية 1372 و.ر، على أغراض الميزانية التسييرية وذلك على النحو التالي:-

  • أ- المهايا والمرتبات وما في حكمها 2,935.122 مليون دينار
  • ب- المصروفات التسييرية 572.217 مليون دينار
  • ج- دعم الهيئات والأجهزة الأخرى 72.075 مليون دينار.
  • د- استهلاك الجهات العامة كهرباء- بريد- مياه 100.000 مليون دينار.
  • ه- الاشتراكات والمساهمات والعمل السياسي 145.000 مليون دينار
  • و- الطوارئ 27.000 مليون دينار.
  • ز- المتفرقات 155.000 مليون دينار
  • ح- التزامات قانونية 72.000 مليون دينار.
  • ط- أقساط الدين العام 60.000 مليون دينار

صندوق الضمان الاجتماعي 

وذلك على النحو المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة 2

تغطي النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1372 و.ر التي تبلغ في حدود مبلغ 4.138.414 أربعة آلاف ومائة وثمانية وثلاثين مليونا وأربعمائة وأربعة عشرة ألف دينار على النحو التالي:-

  • أ- إيرادات قطاع المالية- 983.515 مليون دينار
  • ب- إيرادات الأجهزة الإدارية والخدمية- 46.336 مليون دينار
  • ج- إيرادات الوحدات الإنتاجية زراعية- صناعية – حيوانية – بحرية 106.775 مليون دينار
  • د- إيرادات الشعبيات- 804.128 مليون دينار
  • ه- دعم الميزانية التسييرية من الإيرادات النفطية- 600.000 مليون دينار
  • و- إيرادات أخرى- 1,211.660 مليون دينار
  • ز- موارد الدين العام- 386.000 مليون دينار

وذلك كما هو مبين بالجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة 3

إستثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام يؤجل سداد الدين العام عدا ما هو مستحق منه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، على أن تستخدم الأقساط المؤجلة لغرض تغطية النفقات على النحو المبين بالجداول المرفقة.

المادة 4

في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات عما هو مقدر لها بما في ذلك إيرادات الشعبيات والإيرادات المحددة بالجدول رقم 4 المرفق أو وفر في النفقات يتم التصرف فيهما وفقاً للضوابط التي تضعها أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 5

يجوز إنفاق مبلغ 1,590.000 د.ل ألف وخمسمائة وتسعين مليون دينار على الأغراض التالية:-

  • أ- الدفاع 740.000 مليون دينار.
  • ب دعم السلع التموينية 600.000 مليون دينار.
  • ج- الأدوية 250.000 مليون دينار.·

وتغطى النفقات المذكورة من الإيرادات النفطية بما لا يجاوز نسبة 30% من الموارد النفطية متضمنة المبلغ المقرر بموجب الفقرة ه من المادة الثانية، وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط، وفقاً للنسب التالية:-

  • أ- الدفاع 10.05 %
  • ب- دعم السلع التموينية 8.15% 
  • ج- الأدوية 3.40%
  • د- دعم الميزانية التسييرية 8.15

المادة 6

تنفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية، ولا يجوز لأي جهة من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة، إلا بموافقة مسبقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 7

تتولى اللجنة الشعبية العامة معالجة أوضاع الموظفين الذين يجمعون بين أكثر من وظيفة، بما يكفل إنهاء حالات الازدواج الوظيفي، وإنهاء خدمات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، وكذلك المعينين بالمخالفة للقانون بما في ذلك من لم يبلغوا السن المقررة للتعيين قانوناً.على أن تراعى عند معالجة أوضاعهم القوانين والقرارات الآتية:- 

  • قانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • قانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن الخدمة العامة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة 31 لسنة 1370 و.ر بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 26 لسنة 1369 و.ر·
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 202 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن إسناد بعض الأنشطة التي تزاولها الجهات العامة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 1370 و.ر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.

المادة 8

تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المعتمدة بموجب هذا القانون فور اعتماد المؤتمر الشعبي للشعبية لقرارات اللجنة الشعبية لشعبية بشأن تحديد الإيرادات وتوزيع مخصصات الباب الأول والثاني على أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، واللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية، و أمانات المؤتمرات الشعبية بالشعبيات، ومجالس التخطيط بالشعبيات واللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات، والأجهزة والمراكز والمصالح والمستشفيات والمعاهد العليا ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وما في حكمها.

المادة 9

تتولى الجهات العامة المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون تنمية الموارد المالية الذاتية لغرض تغطية نفقاتها وفقاً لما هو محدد لها بالميزانية.

المادة 10

تتولى مصلحة الضرائب تحصيل حصة المجتمع من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمال الشركات العامة بالتنسيق مع كل من أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية للشعبيات، ويحظر على هذه الشركات استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموالها أو في تمويل أية أغراض أخرى.

المادة 11

على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 12

تتولى اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة بشأن معالجة أوضاع الجهات التي استبعدت من الميزانية التسييرية وبما يؤدي إلى تغطية نفقاتها من مواردها الذاتية، ومعالجة مصروفاتها السابقة على اعتماد الميزانية اعتباراً من بداية السنة المالية، وفق ميزانياتها المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 13

على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية المعتمدة بموجب هذا القانون تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 14

لأمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل الميزانية أو وقف بعض المصروفات أو الحد منها أو إقرار مصادر تمويل إضافية بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

المادة 15

على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن اللجان الشعبية للمالية بالشعبيات أو الخزانة العامة بحسب الأحوال، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 16

يلتزم مصرف ليبيا المركزي وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بوضع الترتيبات المالية التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الموارد المتاحة لضمان تغطية المرتبات والالتزامات المالية الأخرى في مواعيدها، وفقاً للإجراءات التي تتخذها أمانة اللجنة الشعبية العامة على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية.

المادة 17

يلتزم مصرف ليبيا المركزي بما يلي:-

  • أ- استقطاع نسبة 15 المنصوص عليها في الفقرتين و، ز من المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه من الجهات غير المشمولة بأحكامه.
  • ب- تحصیل قيمة مالية تعادل الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، وتحويلها إلى حساب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • ج- تحصيل ما يتم استقطاعه من الجهات غير الخاضعة للرسوم المقررة بموجب القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية والمشار إليها بالفقرة أ، وتحويله إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية لدعم الميزانية العامة.

المادة 18

تعتبر الجداول ومذكرة الميزانية المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

المادة 19

يُعمل بهذا القانون اعتباراً من أول أي النار 1372 و.ر، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في: الموافق 6/ الربيع/ 1372 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام

جدول رقم 1 تقديرات إيرادات قطاع المالية للسنة المالية 1372 و.ر ” 2004 إفرنجي “

ر.مالبيانالمبلغ
1إيرادات الرعاية الصحية الأساسية72,000,000
2مصلحة الضرائب309,515,000
3مصلحة الجمارك602,000,000
الإجمالي983,515,000

تتضمن إيرادات الضرائب قيمة ضرائب الدخل على مرتبات العاملين بالقطاعات بمبلغ 31 مليون دينار تقريباً.

جدول رقم 2 تقديرات إيرادات الأجهزة الخدمية للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي

ر.مالبيانالمبلغ
1أمانة مؤتمر الشعب العام جدول 62,114,000
2اللجنة الشعبية العامة جدول 78,441,000
3اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام جدول 823,800,000
4اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي جدول 98,250,000
5اللجنة الشعبية العامة للسياحة جدول 11320,000
6اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة جدول 121,800,000
7اللجنة الشعبية العامة للتخطيط جدول 131,611,000
الإجمالي46,336,000

جدول رقم 3 تقديرات إيرادات الوحدات الإنتاجية صناعية، زراعية، حيوانية، بحرية للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي”

ر.مالبيانالمبلغ
1مجمع الحديد والصلب25,000,000
2إيرادات الوحدات الإنتاجية العامة81,775,000
الإجمالي106,775,000

جدول رقم 4 تقديرات الإيرادات الأخرى للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي”

ر.مالبيانالمبلغ
1فوائد استثمار الحساب المجنب لعام 2003 ف275,000,000
2عوائد استثمار الشركة العربية للاستثمارات الخارجية35,000,000
3عوائد المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل139,660,000
4توزيعات أرباح مصرف ليبيا عن سنة 2002 إفرنجي75,000,000
5إيرادات أخرى400,000,000
6عوائد المحفظة قصيرة الأجل محفظة إفريقيا 30,000,000
7إيرادات مبيعات المشتقات النفطية بالسوق المحلي257,000,000
الإجمالي1,211,660,000

جدول رقم 5 تقديرات إيرادات الشعبيات والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي

ر.مالبيانمكاتب الضرائبالمؤتمرات والقطاعات والجهات التابعةالضرائب على المرتباتإجمالي الإيرادات
1شعبية البطنان5,159,0002,645,0005,531,00013,335,000
2شعبية درنة2,715,0001,507,0003,726,0007,948,000
3شعبية القبة2,715,0001,121,0002,526,0006,362,000
4شعبية الجبل الاخضر7,603,0002,280,0006,957,00016,840,000 
5شعبية المرج2,607,000778,0003,409,0006,794,000 
6شعبية بنغازي86,891,00017,499,00015,070,000119,460,000
7شعبية الواحات30,412,000217,0001,225,00031,854,000
8شعبية الكفرة2,281,0001,655,0001,148,0005,084,000
9شعبية سرت19,550,0001,260,0004,210,00025,020,000
10شعبية الجفرة6,517,000692,0003,071,00010,280,000
11شعبية مرزق869,000652,0002,667,0004,188,000
12شعبية سبها4,345,0003,430,0004,521,00012,296,000 
13شعبية وادي الحياة1,629,000543,0002,392,0004,564,000
14شعبية وادي الشاطئ1,086,000543,0003,377,0005,006,000 
15شعبية غريان3,801,0001,790,0005,309,00010,900,000 
16شعبية نالوت1,738,000510,0003,647,0005,895,000
17شعبية بني وليد2,715,000918,0003,551,0007,184,000
18شعبية يفرن2,172,000593,0004,251,0007,016,000 
19شعبية النقاط الخمس8,689,0002,995,0008,768,00020,452,000
20شعبية صبراتة و صرمان9,775,0002,766,0007,293,00019,834,000
21شعبية الزاوية24,981,0002,443,0006,546,00033,970,000 
22شعبية الجفارة10,861,0005,547,0008,515,00024,923,000 
23شعبية طرابلس211,800,00026,594,00023,260,000261,654,000
24شعبية ترهونة و مسلاتة3,801,0001,086,0008,248,00013,135,000
25شعبية مصراتة28,240,0004,571,0005,722,00038,533,000 
26شعبية المرقب11,947,0004,080,0008,733,00024,760,000 
27شعبية الحزام الاخضر2,650,0001,237,0002,811,0006,698,000
28شعبية اجدابيا30,955,0001,710,0003,078,00035,743,000 
29شعبية غات760,000380,000726,0001,866,000
30شعبية غدامس652,000435,000933,0002,020,000
31شعبية مزدة1,738,000233,0001,202,0003,173,000
32شعبية تاجوراء والنواحي الأربعة10,512,0001,799,0004,480,00016,791,000
33منطقة الجغبوب الإدارية22,00010,00086,000118,000
34المنطقة الإدارية القطرون وتجرهي087,000214,000301,000
35منطقة مرادة الإدارية054,00077,000131,000
الإجمالي542,188,00094,660,000167,280,000804,128,000

تتضمن إيرادات مكتب الضرائب المقترح الشعبية الواحات والمنطقة الإدارية مرادة.

جدول رقم 6 تقديرات إيرادات ومصروفات أمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي

البيانالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
أمانة مؤتمر الشعب العام1,525,0009,100,000
مركز الدراسات والبحوث300,000270,000
مجلس تنمية الإبداع الثقافي50,000350,0001,350,000
المركز الوطني للمأثورات الشعبية100,00045,000
دار الكتب الوطنية172,00045,000
اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية11,715,0004,000,000
اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية2,000,0007,067,0003,000,000
المحكمة العليا28,0001,800,000429,000
مكتب الإدعاء الشعبي1,950,000675,000
محكمة الشعب36,0002,194,000472,000
مجلس التخطيط العام700,000630,000
اللجنة العليا للطفولة500,000
الاجمالي2,114,00027,873,00020,516,000

تتضمن مخصصات الباب الثاني مبلغ 1 مليون دينار لتغطية نفقات القيادة الشعبية الاجتماعية.

جدول رقم 7 تقديرات إيرادات ومصروفات اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي

البيانالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
أمانة اللجنة الشعبية العامة1,500,0003,825,000
الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق1,215,000360,000
مؤسسة الإعلام الجماهيري150,000500,000870,000
الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى500,00011,980,00012,600,000
وكالة الجماهيرية للأنباء75,0001,490,000990,000
المركز العام للإذاعات الموجهة صوت إفريقيا937,000900,000
إذاعات اللغات الإفريقية والأجنبية *1,000,0002,250,000
مصلحة التخطيط العمراني4,750,000900,000
المكتب الوطني للبحوث والتطوير2,086,00012,631,0003,586,000
المركز الوطني للأرصاد الجوية3,510,000587,000
المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب750,000685,0001,880,000
مركز طرابلس الطبي1,500,000 20,000,000 13,550,000
مستشفى تاجوراء التخصصي للقلب60,0003,300,0001,800,000
المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها2,000,0005,000,0001,500,000
مجلس التخصصات الطبية20,000160,000675,000
معهد تنمية القوى العاملة الطبية 1,300,000190,0001,430,000
برنامج تجهيزات البنية التعليمية361,0001,250,000
العلاج على نفقة المجتمع60,000,000
الإجمالي8,441,00069,209,000108,953,000

أدرجت لها ميزانية جديدة وفقاً لكتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 6082 بتاريخ 1370/10/20 و.ر.

جدول رقم 8 تقديرات إيرادات ومصروفات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي

البيانالإيرادات الباب الأولالباب الثاني
أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام20,000,000132,600,00049,500,000
جهاز الأمن الخارجي37,000,00027,045,000
جهاز الأمن الداخلي47,000,00013,689,000
مصلحة التسجيل العقاري3,800,0004,998,0001,233,000
الإجمالي23,800,000221,598,00091,467,000

تتضمن مخصصات الباب الثاني مبلغ 5 مليون دينار لترحيل المتسللين·

جدول رقم 9 تقديرات إيرادات ومصروفات اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي

البيانالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي250,0007,155,00010,800,000
المكاتب الشعبية8,000,000117,317,000 78,742,000 
جهاز المراسم العامة1,537,00024,300,000
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم100,000315,000
الإجمالي8,250,000126,109,000114,157,000

جدول رقم 10 تقديرات إيرادات ومصروفات اللجنة الشعبية العامة للمالية والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي

البيانالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية3,500,0002,790,000
مصلحة الضرائب6,283,0001,179,000
مصلحة الجمارك32,450,0006,300,000
الإجمالي042,233,00010,269,000

جدول رقم 11 تقديرات إيرادات ومصروفات اللجنة الشعبية العامة للسياحة والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي

البيانالايراداتالباب الأولالباب الثاني
أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة70,000900,000850,000
مصلحة الآثار250,0002,440,000445,000
الإجمالي320,0003,340,0001,295,000

جدول رقم 12 تقديرات إيرادات ومصروفات اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي “

البيانالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة1,800,000553,000630,000
الإجمالي1,800,000553,000630,000

جدول رقم 13 تقديرات إيرادات ومصروفات اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي

البيانالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط495,000675,000
المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية500,000280,000400,000
مصلحة المساحة200,000600,000270,000
معهد التخطيط61,000170,00063,000
المعهد الوطني للإدارة850,000788,000900,000
الاجمالي1,611,0002,333,0002,308,000

جدول رقم 14 تقديرات الاشتراكات والمساهمات الدولية والمساعدات والعمل السياسي للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي

البيانالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
الاشتراكات والمساهمات الدولية50,000,000
المساعدات والعمل السياسي95,000,000
الإجمالي00145,000,000

جدول رقم 15/ أ تقديرات إيرادات ومصروفات الشعبيات والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي “

البيانالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
شعبية البطنان13,135,00076,250,0004,196,000
جامعة أقسام البطنان200,0002,974,0001,399,000
الإجمالي13,335,00079,224,0005,595,000 
شعبية درنة7,853,00048,324,0002,907,000
جامعة أقسام درنة95,0005,275,0001,667,000
الإجمالي7,948,00053,599,0004,574,000
شعبية القبة6,327,00035,000,0001,967,000
جامعة أقسام القبة35,0001,170,000497,000
الإجمالي6,362,00036,170,0002,464,000
شعبية الجبل الاخضر16,190,00089,350,0004,635,000
جامعة عمر المختار650,00010,098,0005,599,000
مستشفى الصدرية – شحات650,000650,000
الإجمالي16,840,000100,098,00010,884,000
شعبية المرج6,668,00048,885,0003,008,000
جامعة أقسام المرج126,0002,613,000880,000
الإجمالي6,794,00048,885,0003,888,000
شعبية بنغازي118,260,000191,515,00016,413,000
جامعة قاريونس1,200,00025,600,0009,036,000
الإجمالي119,460,000217,115,00025,449,000

جدول رقم 15 / ب تقديرات إيرادات ومصروفات الشعبيات والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي “

البيانالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
شعبية الواحات31,854,00017,500,0001,330,000
الإجمالي31,854,00017,500,0001,330,000
شعبية الكفرة5,059,00015,700,0001,644,000
جامعة أقسام الكفرة25,000749,000 243,000
الإجمالي5,084,00016,449,0001,887,000
شعبية سرت24,846,00050,242,0003,600,000
جامعة التحدي174,0008,757,0005,032,000
جهاز إدارة وتشغيل مجمع قاعات واقادوقو1,907,000540,000
صيانة مجمع الأمانات سرت 850,000
الإجمالي25,020,00060,906,00010,022,000
شعبية الجفرة10,240,00041,650,0002,346,000
جامعة أقسام الجفرة40,0002,392,000783,000
صيانة مجمع الأمانات الجفرة450,000
الإجمالي10,280,00044,042,0003,579,000
شعبية مرزق4,188,00038,100,0002,289,000
الإجمالي4,188,00038,100,0002,289,000
شعبية سبها11,926,00047,292,000 2,352,000
جامعة سبها170,00014,112,0006,746,000
مستشفى 2 مارس- سبها200,0004,200,0001,736,000
الإجمالي12,296,00065,604,00010,834,000

جدول رقم 15/ ج تقديرات إيرادات ومصروفات الشعبيات والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي “

البيانالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
شعبية وادي الحياة4,564,00034,168,0002,271,000
الإجمالي4,564,00034,168,0002,271,000
شعبية وادي الشاطئ5,006,00048,244,0002,915,000
الإجمالي5,006,00048,244,0002,915,000
شعبية غريان10,740,00070,603,0004,116,000
جامعة أقسام غريان160,0005,641,0001,936,000
الإجمالي10,900,00076,244,0006,052,000
شعبية نالوت5,820,00050,191,0002,894,000
جامعة أقسام نالوت75,0002,066,0001,526,000
الإجمالي5,895,00052,257,0004,420,000
شعبية بني وليد6,809,00048,000,0002,757,000
جامعة أقسام بني وليد375,0002,945,000878,000
الإجمالي7,184,00050,945,0003,635,000
شعبية يفرن6,966,00056,253,0003,079,000
جامعة أقسام يفرن50,0004,814,0001,885,000
الإجمالي7,016,00061,067,0004,964,000

جدول رقم 15/ د تقديرات إيرادات ومصروفات الشعبيات والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي

البيانالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
شعبية النقاط الخمس20,277,000121,000,0006,059,000
جامعة أقسام النقاط الخمس175,000 4,592,0001,369,000
الإجمالي20,452,000125,592,000 7,428,000
شعبية صبراتة و صرمان19,764,00098,500,0004,692,000
جامعة أقسام صبراته وصرمان50,0003,756,000 918,000
مستشفى صبراتة لعلاج الاورام20,0002,200,000 750,000
الإجمالي19,834,000104,456,000 6,360,000
شعبية الزاوية33,700,00085,163,000 4,742,000
جامعة السابع من أبريل270,0009,000,0002,946,000
الإجمالي33,970,00094,163,0007,688,000
شعبية الجفارة24,809,000117,601,0005,644,000 
جامعة أقسام الجفارة114,0004,360,000981,000
الإجمالي24,923,000121,961,000 6,625,000
شعبية طرابلس259,799,000276,143,00019,029,000 
جامعة الفاتح1,500,00053,390,00015,978,000 
مستشفى الرازي للأمراض النفسية100,0002,900,0001,185,000
مستشفى العيون – طرابلس75,0001,450,000913,000
مستشفى الصدرية – طرابلس30,0001,007,000775,000
مستشفى الحروق – طرابلس150,0001,400,0001,000,000
الإجمالي261,654,000336,290,00038,880,000

جدول رقم 15 ه تقديرات إيرادات ومصروفات الشعبيات والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر 2004 إفرنجي

البيانالإيرادات الباب الأول الباب الثاني
شعبية ترهونة و مسلاتة13,135,000116,674,0007,045,000
جامعة ناصر الأممية01,250,000905,000
الإجمالي13,135,000117,924,0007,950,000 
شعبية مصراتة38,308,00074,679,000 6,247,000 
جامعة أقسام مصراته225,0007,601,000 2,061,000 
الإجمالي38,533,00082,280,0008,308,000 
شعبية المرقب23,940,000110,000,000 7,250,000 
جامعة المرقب50,00014,500,0006,676,000 7 
الجامعة الأسمرية70,0001,386,000762,000
الإجمالي24,760,000125,886,000 14,688,000
شعبية الحزام الاخضر6,613,00038,350,000 2,472,000 
جامعة أقسام الحزام الأخضر85,000 1,938,000437,000 
الإجمالي6,698,00040,288,0002,909,000
شعبية إجدابيا35,663,00041,992,0003,159,000
جامعة أقسام إجدابيا80,0002,131,000480,000 
الإجمالي35,743,00044,123,000 3,639,000
شعبية غات1,866,00010,377,0001,178,000
الإجمالي1,866,00010,377,0001,178,000 
شعبية غدامس2,020,00013,329,0001,248,000
الإجمالي2,020,00013,329,0001,248,000

جدول رقم 15- و تقديرات إيرادات ومصروفات الشعبيات والجهات التابعة لها للسنة المالية 1372 و.ر “2004 إفرنجي

البيانالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
شعبية مزدة3,157,00016,665,0001,443,000
جامعة أقسام مزدة16,000541,000414,000
الإجمالي3,173,00017,206,0001,857,000
شعبية تاجوراء والنواحي الأربعة16,591,00060,750,0005,358,000 
مستشفى على عمر عسكر200,0003,250,000955,000 
الإجمالي16,791,00064,000,0006,313,000
منطقة الجغبوب الإدارية118,0001,232,000218,000
الإجمالي118,0001,232,000218,000
المنطقة الإدارية القطرون وتجرهي301,0003,050,000174,000
الإجمالي301,0003,050,000174,000
منطقة مرادة الإدارية131,0001,100,000107,000
الإجمالي131,0001,100,000107,000
مرتبات الأساتذة المعارين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي38,000,0000
الإجمالي038,000,0000
الإجمالي804,128,0002,441,874,000 222,622,000

تتضمن إيرادات الضرائب المقترحة لشعبية الواحات ما يخص المنطقة الإدارية مراده.

جدول رقم 16 تقديرات الدعم للهيئات والأجهزة الأخرى للسنة المالية 1372 و.ر 2004 إفرنجي

ر.مالبيانالمبلغ
1الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي41,925,000
2الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة 24,000,000
3مركز جهاد الليبيين780,000
4هيئة تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية275,000
5الحركة العامة للكشافة والمرشدات 1,500,000
6المركز القومي لبحوث ودراسات الموسيقى العربية250,000
7أمانة تجمع دول الساحل والصحراء600,000
8المدرج الأخضر1,385,000
9خدمات الإسعاف الطائر460,000
10الإتحادات والروابط الفنانين ؛ الطلاب؛ البرامج الشبابية 900,000
الإجمالي72,075,000

تتضمن المبالغ المدرجة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مخصصات أبناء الساقية الحمراء.

جدول رقم 17 تقديرات مصروفات الطوارئ والمتفرقات واستهلاك الجهات العامة للسنة المالية 1372 و.ر2004 إفرنجي

ر.مالبيانالمبلغ
1الطوارئ27,000,000
2المتفرقات155,000,000
3استهلاك الجهات العامة100,000,000
الإجمالي282,000,000

جدول رقم 18 تقديرات مصروفات أقساط الدين العام والالتزامات القانونية للسنة المالية 1372 “2004 إفرنجي”

ر.مالبيانالمبلغ
1أقساط الدين العام60,000,000
2التزامات قانونية72,000,000
الإجمالي132,000,000
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.