قرار رقم 2 لسنة 1445هـ بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 3, 2023
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 2 لسنة 1445هـ بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي
- مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإنَّ مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، بعد اطلاعه على التقارير المحالة إليه، بشأن انتشار مصطلح “النوع الاجتماعي”، أو “النوع الجنساني”، والمعروف دوليا بالجندر GENDER، يقرر ما يلي:
- أولا: مصطلح الجندر أو النوع الاجتماعي يتضمن معاني مخالفة للفطرة الإنسانية السليمة، و لأحكام الشريعة الإسلامية القطعية مثل إباحة الشذوذ والمثلية، والزنا والإجهاض وإبطال النكاح والطلاق والتوارث، وهدم الأسرة، ويدعو إلى تغيير خلق الله الذي أمر به الشيطان قال تعالى عنه وَلَأُضِلَّهُمْ وَلَأُمَنِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 119]، وحماية أصحاب هذه المنكرات، ودعمهم فيما يزعمونه حقوقاً لهم هو من عمل الشيطان.
- ثانيا: يجب على الجهات المسؤولة في الدولة، منع استعمال مصطلح النوع الاجتماعي، أو النوع الجنساني أو الجندر في بلادنا بأي وجه من الوجوه، وبخاصة في الدوائر الحكومية والوثائق الرسمية، كما يجب إصدار اللوائح والتشريعات الرادعة، لكل من يخالفُ القانون والنظام العام، المستمد من ديننا وقيمنا واعرافنا الشرعية.
- ثالثًا: يجب على وزارات التعليم والإعلام والشباب والعدل والشؤون الاجتماعية والمرأة والصحة؛ عدم تداول هذه المصطلحات، والقيام بدورهم في تحصين المجتمع، وتنقية المناهج والمواد الإعلامية من هذه المصطلحات، وعلى الخطباء والمدونين والكتابِ والموجهين والمدرسين واجب النصح والتوجيه والتوعية والإرشاد بمنع استعمال هذه المصطلحات، والتحذير من خطورتها، وعلى الجهات الأمنية والضبطية القيام بواجبها في ملاحقة المنحرفين، والداعين إلى هذه المصطلحات والأعمال الشيطانية طبقاً للتشريعات النافذة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و وصحبه أجمعين.
- مجلس البحوث والدراسات الشرعية
- دار الإفتاء الليبية
- التاريخ: 17/ ربيع الأول/ 1445هـ
- الموافق: 2023/10/3 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة
-
قرار رقم 213 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة الشرفية لبعثة الحج الليبية للعام 1444 هجري 2023 م
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتحديد يوم القرآن الكريم
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف
-
قانون رقم 59 لسنة 1976 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمدرسي القرآن الكريم
-
قانون رقم 78 لسنة 1974 م بإنشاء كلية الدعوة الاسلامية
-
قانون رقم 46 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
-
قانون رقم 124 لسنة 1972 م بشأن أحكام الوقف
-
قانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
-
قانون رقم 58 لسنة 1972 م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية
-
قانون رقم 92 لسنة 1971 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
-
قانون رقم 60 لسنة 1971 م بتعديل مادة من القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
-
قانون رقم 58 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للدعوة الإسلامية
-
قانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
-
مرسوم ملکی بتعيين نائب لمفتي ليبيا
اترك تعليقاً