قرار رقم 2 لسنة 1445هـ بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي
نشر في
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 3 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: دار الإفتاء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأوقاف
قرار رقم 2 لسنة 1445هـ بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي
- مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإنَّ مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، بعد اطلاعه على التقارير المحالة إليه، بشأن انتشار مصطلح “النوع الاجتماعي”، أو “النوع الجنساني”، والمعروف دوليا بالجندر GENDER، يقرر ما يلي:
- أولا: مصطلح الجندر أو النوع الاجتماعي يتضمن معاني مخالفة للفطرة الإنسانية السليمة، و لأحكام الشريعة الإسلامية القطعية مثل إباحة الشذوذ والمثلية، والزنا والإجهاض وإبطال النكاح والطلاق والتوارث، وهدم الأسرة، ويدعو إلى تغيير خلق الله الذي أمر به الشيطان قال تعالى عنه وَلَأُضِلَّهُمْ وَلَأُمَنِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 119]، وحماية أصحاب هذه المنكرات، ودعمهم فيما يزعمونه حقوقاً لهم هو من عمل الشيطان.
- ثانيا: يجب على الجهات المسؤولة في الدولة، منع استعمال مصطلح النوع الاجتماعي، أو النوع الجنساني أو الجندر في بلادنا بأي وجه من الوجوه، وبخاصة في الدوائر الحكومية والوثائق الرسمية، كما يجب إصدار اللوائح والتشريعات الرادعة، لكل من يخالفُ القانون والنظام العام، المستمد من ديننا وقيمنا واعرافنا الشرعية.
- ثالثًا: يجب على وزارات التعليم والإعلام والشباب والعدل والشؤون الاجتماعية والمرأة والصحة؛ عدم تداول هذه المصطلحات، والقيام بدورهم في تحصين المجتمع، وتنقية المناهج والمواد الإعلامية من هذه المصطلحات، وعلى الخطباء والمدونين والكتابِ والموجهين والمدرسين واجب النصح والتوجيه والتوعية والإرشاد بمنع استعمال هذه المصطلحات، والتحذير من خطورتها، وعلى الجهات الأمنية والضبطية القيام بواجبها في ملاحقة المنحرفين، والداعين إلى هذه المصطلحات والأعمال الشيطانية طبقاً للتشريعات النافذة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و وصحبه أجمعين.
- مجلس البحوث والدراسات الشرعية
- دار الإفتاء الليبية
- التاريخ: 17/ ربيع الأول/ 1445هـ
- الموافق: 2023/10/3 م