Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1425 م بالعفو عن باقي عقوبة

25 مارس 1996

قرار رقم 2 لسنة 1425 ميلادية بالعفو عن باقي عقوبة

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

بعد الاطلاع 

  • على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 25/ 3/ 1425 ميلادية.

قرر

مادة 1

يعفي عن أسامة محمد ناجى ابوسبيحة المحكوم في القضيتين 95/31، 95/1358 افرنجي أحداث الحي الصناعي من تنفيذ باقي العقوبة المقضى بها وكذلك كافة الآثار المترتبة على هذين الحكمين.

مادة 2

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 25/ 3/ 1425 ميلادية