Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1425 م بالعفو عن باقي عقوبة

25 مارس 1996

قرار رقم 2 لسنة 1425 ميلادية بالعفو عن باقي عقوبة

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

بعد الاطلاع 

  • على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 25/ 3/ 1425 ميلادية.

قرر

مادة 1

يعفي عن أسامة محمد ناجى ابوسبيحة المحكوم في القضيتين 95/31، 95/1358 افرنجي أحداث الحي الصناعي من تنفيذ باقي العقوبة المقضى بها وكذلك كافة الآثار المترتبة على هذين الحكمين.

مادة 2

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 25/ 3/ 1425 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.