قرار رقم 2 لسنة 1425 م بالعفو عن باقي عقوبة
25 مارس 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 1996
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: العفو
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 2 لسنة 1425 ميلادية بالعفو عن باقي عقوبة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 25/ 3/ 1425 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعفي عن أسامة محمد ناجى ابوسبيحة المحكوم في القضيتين 95/31، 95/1358 افرنجي أحداث الحي الصناعي من تنفيذ باقي العقوبة المقضى بها وكذلك كافة الآثار المترتبة على هذين الحكمين.
مادة 2
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 25/ 3/ 1425 ميلادية