قرار رقم 2 لسنة 1425 م بالعفو عن باقي عقوبة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1425 ميلادية بالعفو عن باقي عقوبة

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعفي عن أسامة محمد ناجى ابوسبيحة المحكوم في القضيتين 95/31، 95/1358 افرنجي أحداث الحي الصناعي من تنفيذ باقي العقوبة المقضى بها وكذلك كافة الآثار المترتبة على هذين الحكمين.

مادة 2

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly