قرار رقم 2 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام
3 مارس 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 2008
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 2 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
- أمين مؤتمر الشعب العام.
- أمين شئون المؤتمرات الشعبية.
- أمين شئون اللجان الشعبية.
- أمين الشئون الخارجية.
- أمين شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان.
- أمين شئون المرأة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت. بتاريخ: 25/ صفر.
- الموافق: 3/ الربيع /1376 و.ر.