أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

3 مارس 2008

قرار رقم 2 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1 

يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

  1. أمين مؤتمر الشعب العام.
  2. أمين شئون المؤتمرات الشعبية.
  3. أمين شئون اللجان الشعبية.
  4. أمين الشئون الخارجية.
  5. أمين شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  6. أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان.
  7. أمين شئون المرأة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت. بتاريخ: 25/ صفر. 
  • الموافق: 3/ الربيع /1376 و.ر.