أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1376 و.ر.بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

 ايجاد اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي: 

  1. مفتاح محمد كعيبه أمينا لمؤتمر الشعب العام.
  2. إبراهيم عبد الرحمن ابجاد أمينا للشؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. الطيب الصافي الطيب أمينا للشؤون اللجان الشعبية.
  4. سليمان ساسي الشحومي أمينا للشؤون الخارجية.
  5. د.محمد بالحسين جبريل أمينا للشئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  6. حسني الوحيشي الصادق أمينا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
  7. د.هدى فتحي بن عامر أمينا للشؤون المرأة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت.بتاريخ: 25/صفر.
  • الموافق: 3/الربيع/1376 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.