قرار رقم 2 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

  1. أمين مؤتمر الشعب العام.
  2. أمين شئون المؤتمرات الشعبية.
  3. أمين شئون اللجان الشعبية.
  4. أمين الشئون الخارجية.
  5. أمين شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  6. أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان.
  7. أمين شئون المرأة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly