قرار رقم 186 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية المكتب الاستشاري الوطني والمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنقل تبعية المكتب الاستشاري الوطني والمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق إلى أمانة التخطيط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.