قرار رقم 186 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية المكتب الاستشاري الوطني والمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 1986
- رقم التشريع: 186
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 186 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية المكتب الاستشاري الوطني والمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 63 لسنة 1975 م بتأسيس المكتب الوطني الاستشاري.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 745 لسنة 1981 م بإنشاء المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية المكتب الاستشاري الوطني والمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق إلى أمانة التخطيط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 ابريل 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.