أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 163 لسنة 1986 م بتعديل حكم بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

نشر في

قرار رقم 163 لسنة 1986 م بتعديل حكم بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 2 یونیو 1986 م بلائحة الايفاد وعلوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لعام 1986 م بتاريخ 19 مارس 1986 م.

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 5 من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المشار إليها النص التالي:

مادة 5

تصرف للموفد في مهمة رسمية بالداخل أو الخارج علاوة السفر والمبيت المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة وذلك لمواجهة نفقات الإقامة كاملة.

ولا يجوز للجهات الموفدة أو المكاتب الشعبية أو مكاتب الاخوة والبعثات او غيرها تحمل نفقات الاقامة للموفد الا وفقا لما نص عليه في الفقرة السابقة، وذلك أيا كانت جهة الايفاد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للموفد تغيير خط سير السفر او المرور ببلدان لا علاقة لها بالمهمة ويتحمل المخالف نفقات ذلك مع خصم ايام الغياب المترتب على التأخير من إجازاته دون الإخلال بالمساءلة التأديبية عند الاقتضاء.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 أبريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.