أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 188 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة

نشر في

قرار رقم 188 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة

اللجنة الشعبية العامة، 

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن للمؤسسة العامة للإسكان والشركة الوطنية العامة للمقاولات في تأسيس شركة مساهمة لاعمال المباني الجاهزة.

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة الى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.