قرار رقم 186 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية المكتب الاستشاري الوطني والمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 186 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية المكتب الاستشاري الوطني والمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية المكتب الاستشاري الوطني والمكتب الاستشاري الهندسي للمرافق إلى أمانة التخطيط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly