قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار
1 سبتمبر 2020
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2020
- رقم التشريع: 184
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: العلامات التجارية
التشريعات الملغاة
قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار
وزير الاقتصاد والصناعة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 364 لسنة 2019 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 376 لسنة 2020 م بشأن إعفاء وزير مفوض و تكليف بمهام.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية.
- وعلى كتاب رئيس إدارة القانون رقم 290 المؤرخ في في 2015/11/17 م.
- وعلى المذكرة الداخلية للسيد مدير مكتب الشؤون القانونية رقم 1183 المؤرخة في 2020/08/17 م.
قرر
مادة 1
يسحب قرار السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 13 المحرم /1442هـ.
- الموافق 01-09 -2020 م
- ا. فرج عبد الرحمن بومطاري
- وزير الاقتصاد والصناعة المكلف