أدوات الوصول
قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار
وزير الاقتصاد والصناعة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسحب قرار السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.