قرار رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 يوليو 2018
-
الرقم:201
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 201 لسنة 2018 م.بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية
وزير الاقتصاد والصناعة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفیذیة.
- وعلى اللائحة التنفیذیة لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 م.
- القانون رقم 8 لسنة 2011م، بشأن تنظيم الجریدة الرسمیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 359 لسنة 2017 م، بشأن تكليف وزير لوزارة الاقتصاد والصناعة.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یُؤذن لمكتب العلامات التجارية بتجدید العلامات التجارية التي انتهت مدة حمايتها ولم يتمكن مُلاكھا من تقديمها فى المواعيد المقررة.
مادة 2
تكون فترة تقديم طلبات تجديد مدة الحماية المشار إليها في المادة السابقة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى المخاطبین بأحكامه تنفیذه، وینشر في الجریدة الرسمیة.
- د.ناصر فضل الله الدرسي
- وزير الاقتصاد والصناعة/ المفوض
- صدر في : 21 شوال 1439 ه.
- م 2018/7/5
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الأول من الكتاب العاشر من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن العلامات التجارية
-
قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1471 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1468 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1496 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1473 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1472 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار
-
قرار رقم 146 لسنة 2005 م بشأن إصدار لائحة الترخيص باستعمال علامة الجودة
-
البيانات الببليوجرافية لطلبات الاختراع لسنة 2016 م – للنشر
-
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻخترﺍﻉ ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﻡ – ﻟﻠﻨﺸﺮ
-
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻخترﺍﻉ ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﻡ – ﻟﻠﻨﺸﺮ
-
البيانات الببليوجرافية لطلبات الاختراع لسنة 2014 م – للنشر
-
البيانات الببليوجرافية لطلبات الاختراع لسنة 2013 م – للنشر
-
البيانات الببليوجرافية لطلبات الاختراع لسنة 2011 م – للنشر
-
قرار رقم 316 لسنة 2009 م بإضافة وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 م
-
البيانات الببليوجرافية لطلبات الاختراع لسنة 2005م
-
البيانات الببليوجرافية لسنة 2005م
-
قرار رقم 647 لسنة 1986 م في شأن سريان أحكام لائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية على مؤلفي الكتاب الصحي
-
قانون رقم 7 لسنة 1984 م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر
اترك تعليقاً