أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية

نشر في

قرار رقم 201 لسنة 2018 م.بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية

وزير الاقتصاد والصناعة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى اللائحة التنفیذیة لقانون العلامات التجارية رقم  40  لسنة 1956 م.
  • القانون رقم 8 لسنة 2011م، بشأن تنظيم الجریدة الرسمیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 359 لسنة 2017 م، بشأن تكليف وزير لوزارة الاقتصاد والصناعة.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

یُؤذن لمكتب العلامات التجارية بتجدید العلامات التجارية التي انتهت مدة حمايتها ولم يتمكن مُلاكھا من تقديمها فى المواعيد المقررة.

مادة 2 

تكون فترة تقديم طلبات تجديد مدة الحماية المشار إليها في المادة السابقة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى المخاطبین بأحكامه تنفیذه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

  • د.ناصر فضل الله الدرسي
  • وزير الاقتصاد والصناعة/ المفوض
  • صدر في : 21 شوال 1439 ه.
  • م 2018/7/5 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.