قرار رقم 576 لسنة 2020 م بشأن إصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية في البلديات
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 1 سبتمبر 2020
- الرقم: 576
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 576 لسنة 2020 م بشأن إصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية في البلديات
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، في شأن نظام الإدارة المحلية وتعديله.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013م، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب عضو المجلس الرئاسي رقم 588 المؤرخ في -2020/8/31.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار بشأن تنظيم الإيرادات المحلية للبلديات.
مادة 2
يقصد بالمصطلحات الواردة في أحكام هذه اللائحة ما يقابلها من تعريفات منصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013م، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
مادة 3
تسري أحكام هذه اللائحة على البلديات والتقسيمات التنظيمية التابعة لها مع مراعاة الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها بسريان القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية عليها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في 13 محرم 1442 هـ
- الموافق: 2020/09/01 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً