قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار

وزير الاقتصاد والصناعة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يسحب قرار السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly