قرار رقم 183 لسنة 1986 م بإنشاء بعض المكاتب في البلديات
7 أبريل 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أبريل 1986
- رقم التشريع: 183
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 183 لسنة 1986 م بإنشاء بعض المكاتب في البلديات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م، بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.
قررت
مادة 1
ينشأ بكل بلدية مكتب للعقارات يتبع اللجنة الشعبية للبلدية ويختص بما يلي:
- إدارة العقارات العامة وممتلكات البلدية وحمايتها ومتابعة شؤونها ويستثنى من ذلك الأراضي الزراعية والعقارات التي تملكها الهيئات والمؤسسات العامة.
- ادارة العقارات الخاصة بنظام الوقف وتركات المتوفين بغیر وارث، وكذلك أموال الغائبين غيبة منقطعة وإمساك السجلات المتعلقة بها واستثمار أموالها ومتابعة النواحي الفنية للمساجد.
- حصر العقارات المملوكة للدولة بدائرة البلدية ومتابعتها وتسجيلها والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.
- إدارة وشراء العقارات للجهات العامة كلما كلف بذلك.
- توزيع الأراضي والمساكن على المواطنين والجهات العامة بالطرق والأساليب المحددة بالتشريعات النافذة.
- تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م ولوائحه التنفيذية وغيرها من التشريعات الأخرى المنظمة لايلولة العقارات للدولة في دائرة البلدية وإدارتها والتصرف فيها.
- مباشرة الإجراءات الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
- تنفيذ إجراءات الكتيب السكني وصرفه للمواطنين وتنظيم والسجلات المتعلقة به طبقا للتشريعات النافذة.
- إدارة شئون الجمعيات التعاونية للإسكان وتوجيهها والإشراف عليها وشهرها ومتابعة أعمالها والتفتيش على أعمالها والعمل على تقديم الإعانات اللازمة لها وللشركات العقارية وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح.
- تأثيث المكاتب والعقارات الخاصة بالجهات العامة كلما كلف بذلك.
مادة 2
ينشأ مكتب للشئون المحلية بكل بلدية يتبع اللجنة الشعبية للبلدية ويختص بكافة الشئون المتعلقة بالشئون الإدارية المحلية وشئون اللجان الشعبية للمحلات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يلغي قسم الأملاك العامة المنشأ بالبلدية بموجب لائحة تنظيم البلديات المشار إليها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 7 أبريل 1986 م.