أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 1986 م بتعديل المادة 8 من القرار الصادر ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها

نشر في

قرار رقم 184 لسنة 1986 م بتعديل المادة 8 من القرار الصادر ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 16 ديسمبر 1980 م ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 475 لسنة 1985 م، بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1986 م، بإنشاء بعض المكاتب في البلديات.

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها المشار اليه النص التالي: 

مادة 8

ينشئ بمكاتب العقارات في البلديات سجل لقيد البيانات الخاصة بالوضع السكني للمواطنين.

و يعد کتیب سکنى لكل اسرة تدرج به البيانات الاساسية الخاصة بوضعها السکنی وما يطرأ عليها من تغييرات.

كما ينشأ بمصلحة الإحصاء والتعداد و تجهيز البيانات سجل تقيد به جميع البيانات الخاصة بالوضع السكني للمواطنين التي يتم ادراجها بالسجلات الفرعية المنشأة بمكاتب العقارات في البلديات.

ويصدر بتحديد مواصفات السجلات والكتيب المذكورين بهذه المادة وطريقة القيد بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.