قرار رقم 184 لسنة 1986 م بتعديل المادة 8 من القرار الصادر ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 أبريل 1986
-
الرقم:184
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 184 لسنة 1986 م بتعديل المادة 8 من القرار الصادر ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 16 ديسمبر 1980 م ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 475 لسنة 1985 م، بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1986 م، بإنشاء بعض المكاتب في البلديات.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها المشار اليه النص التالي:
مادة 8
ينشئ بمكاتب العقارات في البلديات سجل لقيد البيانات الخاصة بالوضع السكني للمواطنين.
و يعد کتیب سکنى لكل اسرة تدرج به البيانات الاساسية الخاصة بوضعها السکنی وما يطرأ عليها من تغييرات.
كما ينشأ بمصلحة الإحصاء والتعداد و تجهيز البيانات سجل تقيد به جميع البيانات الخاصة بالوضع السكني للمواطنين التي يتم ادراجها بالسجلات الفرعية المنشأة بمكاتب العقارات في البلديات.
ويصدر بتحديد مواصفات السجلات والكتيب المذكورين بهذه المادة وطريقة القيد بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 7 أبريل 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
مشروع قانون (-) بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 541 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 82 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
-
قانون رقم 3 لسنة 2004 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
اترك تعليقاً