قرار رقم 183 لسنة 1986 م بإنشاء بعض المكاتب في البلديات 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 183 لسنة 1986 م بإنشاء بعض المكاتب في البلديات 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1 

ينشأ بكل بلدية مكتب للعقارات يتبع اللجنة الشعبية للبلدية ويختص بما يلي:

مادة 2 

ينشأ مكتب للشئون المحلية بكل بلدية يتبع اللجنة الشعبية للبلدية ويختص بكافة الشئون المتعلقة بالشئون الإدارية المحلية وشئون اللجان الشعبية للمحلات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يلغي قسم الأملاك العامة المنشأ بالبلدية بموجب لائحة تنظيم البلديات المشار إليها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly