Skip to main content

قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة 

7 أبريل 1986

قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 787 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الإسكان.

قررت

مادة 1 

تؤول الى امانة الخزانة الاختصاصات المتعلقة ببناء او شراء أو استئجار العقارات اللازمة للجهات العامة خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وصيانتها وتأثيثها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.