Skip to main content

قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة 

7 أبريل 1986

قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 787 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الإسكان.

قررت

مادة 1 

تؤول الى امانة الخزانة الاختصاصات المتعلقة ببناء او شراء أو استئجار العقارات اللازمة للجهات العامة خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وصيانتها وتأثيثها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.