قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تؤول الى امانة الخزانة الاختصاصات المتعلقة ببناء او شراء أو استئجار العقارات اللازمة للجهات العامة خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وصيانتها وتأثيثها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly