قرار رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية
25 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 فبراير 2022
- رقم التشريع: 170
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة السلامة الوطنية
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السلامة الوطنية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 م، بشأن الدفاع المدني.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 530 لسنة 2010 م بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى تعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية هيئة السلامة الوطنية إلى رئاسة مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء