قرار رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية هيئة السلامة الوطنية إلى رئاسة مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly