Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات 

22 ديسمبر 1984

قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات 

اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،

قررت

مادة 1 

تكون الشارات المميزة لرتب رجال التفتيش الزراعي على النحو التالي: 

  • الرتب: 

الشارات المميزة. 

  • كبير مفتشين:

صقر مذهب + نجمة ذهبية بقاعدة خضراء فاتحة توضع على كلا الكتفين حسب النموذج رقم 1 المرافق لهذا القرار. 

  • مساعد كبير مفتشين:

صقر مذهب يوضع على كلا الكتفين حسب النموذج رقم 2 المرافق لهذا القرار. 

  • مفتش أول:

ثلاثة نجوم ذهبية بقاعدة خضراء فاتحة توضع على كلا الكتفين حسب النموذج رقم 3 المرافق لهذا القرار.

  • مفتش:

نجمتان ذهبيتان بقاعدة خضراء فاتحة توضع على كلا الكتفين حسب النموذج رقم 4 المرافق لهذا القرار. 

  • مساعد مفتش:

نجمة ذهبية بقاعدة خضراء فاتحة توضع على كلا الكتفين وحسب النموذج رقم 5 المرافق لهذا القرار. 

  • حارس أول:

كتفية من نفس البدلة المقررة و بلون أغمق قليلا. 

  • حارس ثان:

ثلاثة أشرطة من اللون الأبيض بقاعدة من اللون الأخضر على الذراع الأيمن.

مادة 2 

يرتدي رجال التفتيش الزراعي أثناء قيامهم بتأدية أعمالهم الرسمية العادية القيافة المبينة في الملحق المرافق لهذا القرار، ولا يجوز ارتداء هذه القيافة في غير أوقات العمل أو خارج البلاد الا اذا اقتضت الضرورة و بتعليمات تصدر من ذوى الشأن.

مادة 3 

يحدد ما يصرف لرجال التفتيش الزراعي من الملابس و المهمات والشعارات و مد استهلاكها طبة لما هو وارد بالملحق المشار إليه.

مادة 4

تكون مواعيد تغيير القيافة كما يلى: 

  • أ. ترتدي القيافة الصيفية اعتبارا من يوم السبت الثاني من شهر مايو من كل عام.
  • ب. ترتدى القيافة الشتوية اعتباراً من يوم السبت الثاني من شهر نوفمبر من كل عام.

مادة 5 

تتحمل أمانة الاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي في كل بلدية بنفقات القيافة وما يصرف لرجال التفتيش الزراعي من ملابس ومهمات.

مادة 6 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  • صدر في 22 ديسمبر 1984 م.

الملحق المرافق لقرار اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 728 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتب رجال التفتيش الزراعي وقواعد صرفها أوصاف وكيفية ارتداء الملابس المقررة لرجال التفتيش الزراعي

أولا: الأوصاف:

  • أ. البدلة الصيفية.
    • اللون من القماش الكاكي الغامق.
    • القماش قبر دين خفيف.
  • ب البدلة الشتوية.
    • اللون من القماش الأخضر الغامق بعض الشيء.
    • القماش قبردين صوف. 
  • ج. بدلة الشغل کاکی غامق مثل لون بدلة الصيف.
    • القميص الصيفي من لون البدلة الصيفية القماش من النوع الجيد.
    • القميص الشتوى من اللون الأخضر الفاتح القماش من النوع الجيد.
    • المعطف من لون البدلة القماش قبر دين.
    • الفانيلة صوف لون البدلة. 
    • الجوارب لون البدلة.
    • الكفوف من الصوف لون البدلة.
    • الحذاء قصير أسود + حذاء طويل بوط.
    • غطاء رأس قبعة صوف من نفس قماش البدلة بمظلة سوداء.
    • .غطاء رأس البدلة الشتوية نفس الشي.
    • النطاق من المشمع بلون البدلة. 

شعار غطاء الرأس:

يتكون من صقر يتوسطه علم البلاد على شكل درع يرتكز على قاعدة مكتوب عليها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويرتدي من قبل الجميع على أن يكون ذهبي.

اللون و شعار فئة الممتدين أكبر حجما من شعار غيرهم من الرتب. 

شعار الرتبة:

يتكون من معدن ذهبي الشكل يحيط به فرع زيتون وسنبلة قمح يتوسطهما صقر مرفوع الجناحين ينتهي بقاعدة مكتوب عليها التفتيش الزراعي ويرتدي من رتبة حارس أول إلى رتبة كبير المفتشين.

الرتبة:

تصنع من القماش يتوسطها خيط ذهبي تنتهي بزرار صغير مدني من الأعلى ذهبي اللون وتوضع تحت شعار الرتبة على الياقة الخاصة بالبدلة.

خيط الصافرة: 

قماش مبروم أو مفتول من التيل ويكون باللون الأخضر الفاتح. 

الكتافية:

مستطيل من القماش من نفس لون البدلة يكون أغمق وترتدي من رتبة حارس أول فما فوق.

شعارات الأوسمة:

حسب القوانين والقرارات الصادرة بخصوصها وتوضع فوق الجيب الأيسر من الصدر بارتفاع 1 سم.

رباط العنق: 

قماش لون البدلة الشتوية.

القبعة: 

صوف من نفس لون البدلة المقررة و بمظلة سوداء. 

ثانيا: كيفية ارتداء القيافة صيفا وشتاء:

صيفا: 

  • أ البدلة الصيفية: 
  1. ترتدي من قبل الجميع في أيام العمل العادية صيفا.
  2. تطوى الأكمام الى أعلى المرفق بمسافة 2 سم بطيات عرضها 7 م.
  3. يلازمها النطاق. 
  4. خيط الصافرة و غطاء الرأس الصيفي والحذاء بالجوارب والكتفية من قبل الجميع. 

شتاء:

  • ب البدلة الشتوية: 

البدلة المقررة مع القميص ورباط العنق يلازمها النطاق. 

بدلة الشغل:

ترتدي من قبل الميكانيكيين العاملين بأعمال التدريب والدفاع المدني. 

ثالثا: ما يصرف لرجال التفتيش الزراعي من ملابس و مهمات: 

  1. القيافة الصيفية:
  • بدلتان تشریفات عند التعيين و بدلة كل ثلاث سنوات وقميصين وبنطلونين للخدمة اكل سنة.
  1. القيافة الشتوية:
  • بدلتان شتويتان عند بدء التعيين ثم يصرف بعد ذلك بدلة شتوية واحدة كل سنة. 
  • معطف واحد للمطر عند بدء التعيين ثم يصرف بعد ذلك كل ثلاث سنوات.
  • معطف واحد عند بدء التعيين ثم يصرف بعد ذلك كل ثلاث سنوات.
  • غطاء للرأس واقي من المطر عند بدء التعيين ثم يصرف بعد ذلك كل سنة.
  • حذاء من الجلد الأسود عند بدء التعيين ثم يصرف حذاء بعد ذلك في كل سنة مع حذاء بوط للعمل الميداني.
  • قميصان وربتطا عنق وجوربان عند بدء التعيين ثم يصرف بعد ذلك قميص واحد صيفاً وواحد شتاء وربطة واحدة للعنق وجوربان في كل سنة.
  • حزام بنطلون أخضر من المشمع عند التعيين واحد كل ثلاث سنوات.