قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات 

اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،

قررت

مادة 1 

تكون الشارات المميزة لرتب رجال التفتيش الزراعي على النحو التالي: 

الشارات المميزة. 

صقر مذهب + نجمة ذهبية بقاعدة خضراء فاتحة توضع على كلا الكتفين حسب النموذج رقم 1 المرافق لهذا القرار. 

صقر مذهب يوضع على كلا الكتفين حسب النموذج رقم 2 المرافق لهذا القرار. 

ثلاثة نجوم ذهبية بقاعدة خضراء فاتحة توضع على كلا الكتفين حسب النموذج رقم 3 المرافق لهذا القرار.

نجمتان ذهبيتان بقاعدة خضراء فاتحة توضع على كلا الكتفين حسب النموذج رقم 4 المرافق لهذا القرار. 

نجمة ذهبية بقاعدة خضراء فاتحة توضع على كلا الكتفين وحسب النموذج رقم 5 المرافق لهذا القرار. 

كتفية من نفس البدلة المقررة و بلون أغمق قليلا. 

ثلاثة أشرطة من اللون الأبيض بقاعدة من اللون الأخضر على الذراع الأيمن.

مادة 2 

يرتدي رجال التفتيش الزراعي أثناء قيامهم بتأدية أعمالهم الرسمية العادية القيافة المبينة في الملحق المرافق لهذا القرار، ولا يجوز ارتداء هذه القيافة في غير أوقات العمل أو خارج البلاد الا اذا اقتضت الضرورة و بتعليمات تصدر من ذوى الشأن.

مادة 3 

يحدد ما يصرف لرجال التفتيش الزراعي من الملابس و المهمات والشعارات و مد استهلاكها طبة لما هو وارد بالملحق المشار إليه.

مادة 4

تكون مواعيد تغيير القيافة كما يلى: 

مادة 5 

تتحمل أمانة الاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي في كل بلدية بنفقات القيافة وما يصرف لرجال التفتيش الزراعي من ملابس ومهمات.

مادة 6 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الملحق المرافق لقرار اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 728 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتب رجال التفتيش الزراعي وقواعد صرفها أوصاف وكيفية ارتداء الملابس المقررة لرجال التفتيش الزراعي

أولا: الأوصاف:

شعار غطاء الرأس:

يتكون من صقر يتوسطه علم البلاد على شكل درع يرتكز على قاعدة مكتوب عليها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويرتدي من قبل الجميع على أن يكون ذهبي.

اللون و شعار فئة الممتدين أكبر حجما من شعار غيرهم من الرتب. 

شعار الرتبة:

يتكون من معدن ذهبي الشكل يحيط به فرع زيتون وسنبلة قمح يتوسطهما صقر مرفوع الجناحين ينتهي بقاعدة مكتوب عليها التفتيش الزراعي ويرتدي من رتبة حارس أول إلى رتبة كبير المفتشين.

الرتبة:

تصنع من القماش يتوسطها خيط ذهبي تنتهي بزرار صغير مدني من الأعلى ذهبي اللون وتوضع تحت شعار الرتبة على الياقة الخاصة بالبدلة.

خيط الصافرة: 

قماش مبروم أو مفتول من التيل ويكون باللون الأخضر الفاتح. 

الكتافية:

مستطيل من القماش من نفس لون البدلة يكون أغمق وترتدي من رتبة حارس أول فما فوق.

شعارات الأوسمة:

حسب القوانين والقرارات الصادرة بخصوصها وتوضع فوق الجيب الأيسر من الصدر بارتفاع 1 سم.

رباط العنق: 

قماش لون البدلة الشتوية.

القبعة: 

صوف من نفس لون البدلة المقررة و بمظلة سوداء. 

ثانيا: كيفية ارتداء القيافة صيفا وشتاء:

صيفا: 

  1. ترتدي من قبل الجميع في أيام العمل العادية صيفا.
  2. تطوى الأكمام الى أعلى المرفق بمسافة 2 سم بطيات عرضها 7 م.
  3. يلازمها النطاق. 
  4. خيط الصافرة و غطاء الرأس الصيفي والحذاء بالجوارب والكتفية من قبل الجميع. 

شتاء:

البدلة المقررة مع القميص ورباط العنق يلازمها النطاق. 

بدلة الشغل:

ترتدي من قبل الميكانيكيين العاملين بأعمال التدريب والدفاع المدني. 

ثالثا: ما يصرف لرجال التفتيش الزراعي من ملابس و مهمات: 

  1. القيافة الصيفية:
  1. القيافة الشتوية:
ls.org.ly