قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 فبراير 1989
-
الرقم:138
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم 9 لسنة 1989 م المؤرخة في 7 جمادي الثاني 1398 و.ر الموافق 14/ 1/ 1989 م.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعاتها العادي الرابع لعام 1989 م.
قررت
مادة 1
يوافق على تعديل الفقرة أ من المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 3 رجب 1398 و.ر
- الموافق 8/ 2/ 1989 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 45 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة
-
قرار رقم 256 لسنة 2022 م بشأن استحداث مكاتب بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الطاقة الذرية
-
قرار رقم 120 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 436 لسنة 2018 م بشأن إعادة تسمية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
-
قرار رقم 661 لسنة 2017 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
-
قرار رقم 232 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية
-
قرار رقم 192 لسنة 2012 م بنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية
-
قرار رقم 79 لسنة 2010 م بشأن إسناد مهام لمؤسسة الطاقة الذرية
-
قرار رقم 593 لسنة 2009 م بشأن تعديل القرار رقم 406 لسنة 1377 و.ر، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 406 لسنة 2009 م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 509 لسنة 2008 م بشأن نقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية
-
قرار رقم 161 لسنة 1986 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية
-
قرار رقم 458 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم أمانة الطاقة الذرية
-
اللائحة المالية لمؤسسة الطاقة الذرية
اترك تعليقاً