قرار رقم 259 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الاقتصاد والتجارة
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 يناير 2022
-
الرقم:259
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 259 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الاقتصاد والتجارة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، نوري علي محمد، وكيلا لوزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيب
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 10 لسنة 2023 م بشأن التحكيم التجاري الليبي
-
قرار رقم 458 لسنة 2022 م بإصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 103 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 280 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 183 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن صندوق ضمان الائتمان
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي
-
قرار رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 644 لسنة 2010 م بشأن إصدار الرخص التجارية
-
قرار رقم 141 لسنة 2007 م بتحديد رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة
-
قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 698 لسنة 1985 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات
-
القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية
-
قانون رقم 81 لسنة 1972 م بتأميم الشركة التجارية للآلات والمعدات
-
قانون رقم 23 لسنة 1972 م بالإذن في تأسيس الشركة الوطنية للتجارة والآليات
-
القانون رقم 33 لسنة 1971 م بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية
-
قانون رقم 25 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 م
-
قانون رقم 80 لسنة 1970 م بشأن تنظيم منح الرخص وتجديدها للايطاليين
-
القانون التجاري لسنة 1953
اترك تعليقاً