قرار رقم 165 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضابط
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يرقى الضابط مقدم/ صلاح الدين مسعود عبد الله سلامة، التابع لهيئة الشرطة ترقية استثنائية إلى رتبة عقيد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.